السبت، 11 مارس 2017

السيف البتار فى كفرمن إستعان على المؤمنين بالكفار

السيف البتار فى كفرمن إستعان على المؤمنين بالكفار

الأدلة  الشرعية على كفر الإستعانة بالكفار  فى  الحروب
مقدمة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
{
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ 
{
يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً}
{
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عظيما
اما بعد
إخوانى الأحبة فى الله ايام عصيبة تمر بالامة الأسلامية إختلط فيها الحابل بالنابل زمن كلة فتن وشبهات وبالأخص حينما تجد شيخ معمم ولة مكانة ويفتى على دين الحاكم يلبثون على الناس دينهم حتى أن الإنسان العادى يستصعب علية ان يرى فى هذا الضباب الذى يغطى الحق امور كانت معلومة منذ زمن بأنها معلومة من الدين با لضرورة لكن علماء السلطة الذين باعوا دينهم على أعتاب السلطان ضللوا الناس مع إعلام العهر والنفاق يميلون مع الحاكم حيث مال يبيعون دنياهم بعرض من الدنيا وأظهر إعلام المسيح الدجال  علماء السوء مع  أنصاف المتعلمين يفتون الناس كى يضللوهم ويبعدوهم عن الدين عن الحق المبين وحسبنا الله ونعم الوكيل اذكر هنا قول إمام الزمان إبن تيمية حينما قال رحمة الله
(والإنسان متى حلَّل الحرام المجمع عليه وحرَّم الحلال المجمعُ عليه أو بدَّل الشرع المجمعُ عليه كان كافراً مرتداً باتّفاق الفقهاء.( مجموع الفتاوى، جـ3 صـ267
هنا نقول كلمة الحق ولا نخشى فى الله  لومة لائم أنما يحث اليوم من إنتهاج حكام المسلمين بمعاونتهم فى القضاء على الاسلام والمسلمين بحجة محاربة الإرهاب أو أنهم خوارج أو ما حدث من قبل فى تدمير العراق وقتل الأبرياءوالمساكين
ويخرج علينا كل يوم عملاء السلطة يبيحون لهم ما يفعلونة بحجة أنه يجوز الاستعانة بالكافر فى القتال يدلسون ويكذبون على الله ورسولة يحلون الحرام ويحرمون الحلاال من أجل حفنة من النقود نقول وبالله التوفيق ما توضيحا لمسألة الولاء والبراء وحكم الإستعانة بالكافر فى قتال المسلمين او غير المسلمين أملين بفضل الله أن نرفع الإلتباس عن الناس
والأدلة الشرعية على عدم جواز الإستعانة بالكافر فى القتال
أولا الولاء والبراء لغة وإصطلاحا
ثانيا اقسام الموالاة
ثالثا الفرق بين الموالاة والتولى

رابعا الأدلة من القران
خامساا الأدلة من السنة
سادسا ا الإستدلاال من الحوادث  التاريخية لتوضيح الأمر
سابعا أقوال علماء السلف 
ثامنا أقوال العلماء المعاصرين\
تاسعا  الرأى بالجواز
عاشرا مناقشة المجيزن للإستعانة والرد عليهم
أولا الولاء والبراء لغة وإصطلاحا
الولاء لغة:
قال ابن فارس:
"الواو واللام والياء: أصل صحيح يدل على قرب... من ذلك الولي: القريب... والولاء: الموالون، يقال: هؤلاء ولاء فلان"، ثم قال: "والباب كلّه راجع إلى القرب.
وقال الخليل بن أحمد: "الولاء: مصدر الموْلى... والوالي: المعتق والحليف والولي... والموالاة: اتخاذ المولى.
وقال الراغب:
"الولاء والتوالي: أن يحصل شيئان فصاعداً حصولاً ليس بينهما ما ليس منهما، ويستعار ذلك للقرب من حيث المكان، ومن حيث النسبة، ومن حيث الدين، ومن حيث الصداقة والنصرة والاعتقاد. والوَلاية: النصرة، والوِلاية: تولي الأمر، وقيل: الوِلاية والوَلاية نحو: الدِّلالة والدَّلالة.
وقال ابن منظور: "قال ابن الأعرابي: الموالاة أن يتشاجر اثنان فيدخل ثالث بينهما للصلح ويكون له في أحدهما هوىً فيواليه أو يحابيه. ووالى فلان فلاناً إذا أحبه... وقد تكرر ذكر (المولى) في الحديث، قال: وهو اسم يقع على جماعة كثيرة فهو: الرب والمالك والسيد والمنعِم والمعتِق والناصر والمحب والتابع والجار وابن العم والحليف والعقيد والصهر والعبد والمعتَق والمنعَم عليه، وقد تختلف مصادر هذه الأسماء، فالوَلاية بالفتح في النسب والنصرة والعتق، والوِلاية بالكسر في الإمارة، والولاء في العتق، والموالاة من والى القوم، وقال: والولي: الصديق والنصير، ابن الأعرابي: الولي: المحب...

والموالاة: ضدّ المعاداة، والولي: ضدّ العدو.
وتولاه: اتخذه ولياً، وإنه لبيِّن الوِلاة والولية والتولي والولاء والوِلاية والوَلاية.
والولي: القرب والدنو

قال فخر الدين الرازي:
«ولا شك أن الولاية المنهي عنها هي الولاية بمعنى النصرة

ويقول العلامة برهان الدين البقاعي «
لما كان محطّ الموالاة: المناصرة، وكانت النصرة بالآباء والإخوان أعظم من النصرة بغيرهم، لأنّ مرجعها إلى كثرة الأعوان والأخدان اقتصر عليها».[نظم الدّرر في تناسب الآيات والسور:3 /291.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية:
«إن الموالاة مُوْجَبُها:التعاون والتناصر». [جامع الرسائل:2/319

وقال الإمام سليمان بن عبد القوي الطوفي
الموالاة هي: العناية الظاهرة عن موادّة باطنة».[الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية ص:219].

وقال سيد قطب:
«معنى الولاية التي ينهى الله تعالى الذين آمنوا أن تكون بينهم وبين اليهود والنصارى: ولاية التناصر والتحالف،ولا تتعلّق بمعنى اتباعهم في دينهم، فيبعد جدّاً أن يكون بين المسلمين من يميل إلى اتّباع اليهود أو النصارى في الدين، وإنما الذي يخشى منه هو: ولاء التحالف والتناصر الذي كان يلتبس على المسلمين أمره في أول الدعوة الإسلامية حتى نهاهم الله عنه وأمر بإبطاله».[ظلال القرآن:6/758].

البراء لغة:
قال ابن فارس
: "فأمّا الباء والراء والهمزة فأصلان إليهما ترجع فروع الباب ـ ثم قال بعد ما ذكر الأصل الأول:ـ والأصل الآخر: التباعد من الشيء ومُزايَلَتُه، من ذلك البرء وهو السلام من السقم، يقال: برئت وبرأت... ومن ذلك قولهم: برئت إليك من حقك وأهل الحجاز يقولون: إنا براء منك، وغيرهم يقولون: أنا بريء منك  وقال الراغب: "أصل البُرء والبراءة والبَري: التقصّي مما يكره مجاورته، ولذلك قيل: بَرَأْتُ من المرض، وبِرئتُ من فلان وتبرّأت، وأبْرَأته من كذا، وبَرّأته، ورجل بَريء، وقوم برآء، وبريؤون.
وقال ابن منظور:
"قال ابن الأعرابي: برئ إذا تخلّص، وبرئ إذا تنزّه وتباعد، وبرئ إذا أعذر وأنذر، ومنه قوله تعالى: {بَرَاءةٌ مّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ} [التوبة:1] أي: إعذار وإنذار... وليلة البراء ليلة يتبرأ القمر من الشمس.
قال الزبيدي: "وقال البيضاوي:
 أصل تركيب البرْء لخلوص الشيء من غيره، إما على سبيل التقصي، كبَرَأ المريض من مرضه، والمديون من دينه، أو الإنشاء، كبَرَأ الله آدم من الطين.
إذن الولاء لغة يطلق على عدّة معان منها: المحبة، والنصرة، والاتباع، والقرب من الشيء، والدنو منه.
والبراء لغة يطلق على عدة معان أيضاً منها: البعد، والتنزه، والتخلص، والعداوة.
الولاء والبراءشرعا:
عرّفها كثير من العلماء بقولهمالولاية هي النصرة والمحبة والإكرام والاحترام والكون مع المحبوبين ظاهراً وباطناً، والبراء: هو البعد والخلاص والعداوة بعد الإعذار والإنذار.
قال شيخ الإسلام   إبن تيمية
 رحمة الله في أصل معنى الولاية والعداوة: "والولاية ضدّ العداوة، وأصل الولاية: المحبة والقرب، وأصل العداوة: البغض والبعد. وقد قيل: إنّ الولي سمّي ولياً من موالاته للطاعات، أي: متابعته لها، والأول أصح، والولي: القريب، يقال: هذا يلي هذا أي: يقرب منه.
وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن:
"أصل الموالاة الحب، وأصل المعاداة: البغض، وينشأ عنهما من أعمال القلوب والجوارح ما يدخل في حقيقة الموالاة والمعاداة، كالنصرة، والأنس، والمعاونة، وكالجهاد، والهجرة، ونحو ذلك من الأعمال. والوليّ ضدّ العدو".
وقال الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري
: "إن الموالاة هي الموافقة والمناصرة والمعاونة والرضا بأفعال من يواليهم، وهذه هي الموالاة العامة، التي إذا صدرت من مسلم لكافر اعتبر صاحبها كافراً، أما مجرّد الاجتماع مع الكفار، بدون إظهار تام للدين، مع كراهية كفرهم، فمعصية لا توجب الكفر".
الحب والبغض هما أصلا الموالاة والمعاداة.
قال شيخ الإسلام:  ابن تيمية
رحمة الله "أصل الموالاة هي المحبة، كما أنّ أصل المعاداة البغض، فإن التّحابّ يوجب التقارب والاتفاق، والتباغض يوجب التباعد والاختلاف، وقد قيل: المولى من الولي: وهو القرب، وهو يلي هذا، أي: هو يقرب منه.
والعدو من العدواء وهو البعد، ومنه العُدْوَة، والشيء إذا ولى الشيء ودنا منه وقرب إليه اتّصل به، كما أنه إذا عُدّى عنه، ونأى عنه، وبعد منه، كان ماضياً عنه.
والموالاة لازم الحب وكذا المعاداة لازم البغض:
قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في شرح قوله صلى الله عليه وسلم: ((ووالى في الله)): "هذا بيان للازم المحبة في الله وهو الموالاة، فيه إشارة إلى أنه لا يكفي في ذلك مجرّد الحب، بل لا بد مع ذلك من الموالاة التي هي لازم الحب، وهي النصرة والإكرام والاحترام والكون مع المحبوبين باطناً وظاهراً".
وقال في شرح قوله صلى الله عليه وسلم: ((وعادى في الله)): "هذا بيان للازم البغض في الله وهو المعاداة فيه، أي: إظهار العداوة بالفعل، كالجهاد لأعداء الله والبراءة منهم، والبعد عنهم باطناً وظاهراً، إشارة إلى أنه لا يكفي مجرّد بغض القلب، بل لا بد مع ذلك من الإتيان بلازمه"
أقسام الموالاة:
تنقسم الموالاة إلى قسمين:
1- موالاة مطلقة عامّة، وهذا كفر صريح، وهي بهذه الصفة مرادفة لمعنى التولي، وعلى ذلك تحمل الأدلة الواردة في النهي الشديد عن موالاة الكفار، وأن من والاهم فقد كفر.
2- موالاة خاصة: وهي موالاة الكفار لغرض دنيوي مع سلامة الاعتقاد، وعدم إضمار نية الكفر والردة كما حصل من حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه في إفشاء سرّ رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة مكة، كما هو مذكور في سبب نزول سورة الممتحنة.
فالموالاة المطلقة العامة مرادفة لمعنى التولي، وهي بهذا الوصف كفرٌ وردّة، ومنها ما هو دون ذلك بمراتب، ولكلّ ذنب حظّه وقِسطه من الوعيد والذّمّ، بحسب نيّة الفاعل وقصده
وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ:
"مسمّى الموالاة يقع على شعَب متفاوِتة منها ما يوجب الردّة لذهاب الإسلام بالكلية، ومنها ما هو دون ذلك من الكبائر والمحرمات"
يقول سيد قطب
  «معنى الولاية التي ينهى الله تعالى الذين آمنوا أن تكون بينهم وبين اليهود والنصارى: ولاية التناصر والتحالف،ولا تتعلّق بمعنى اتباعهم في دينهم، فيبعد جدّاً أن يكون بين المسلمين من يميل إلى اتّباع اليهود أو النصارى في الدين، وإنما الذي يخشى منه هو: ولاء التحالف والتناصر الذي كان يلتبس على المسلمين أمره في أول الدعوة الإسلامية حتى نهاهم الله عنه وأمر بإبطاله».ظلال القرآن:6/758.


 

هناك من العلماء من إعتبر الموالاة هى التولى ولا فرق بينهما وهناك من قال انة لا فرق بينهما سنرى حتى وإن كان هناك فرق بين موالاة والتولى ما الحكم اذا فيمن باع المأذن والقران والدين وباع الإسلام والمسلمين لاعداء الدين بفتاوى المعممين


التولي أخص من الموالاة؛ فالتولي كفر أكبر؛ أما الموالاة: فمنها ما هو كفر، وهي بهذه الصفة مرادفة للتولي.
ومنها ما هو دون ذلك؛ كبيرة من الكبائر صاحبها على خطر عظيم.
فالموالاة المكفرة؛ مثل: أن يظهر للمشركين الموافقة على دينهم خوفاً منهم أو مداراة لهم أو مداهنة لدفع شرهم والركون إليهم والإقامة بين أظهرهم رغبة واختياراً لصحبتهم والرضى بما هم عليه من الدين والتشبه بهم في شعائرهم الدينية ونصرتهم ومظاهرتهم ومعاونتهم بالسلاح أو البدن أو المال أو الرأي ليلحق الضرر بالمسلمين ويعين على هزيمتهم ويرجح جانب الكفار عليهم؛ فمن فعل هذا فهو كافر.
قال الله تعالى: {لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً}.
قال ابن جرير في تفسيره (6/313): "ومعنى ذلك: لا تتخذوا أيها المؤمنون الكفار ظهراً وأنصاراً توالونهم على دينهم وتظاهرونهم على المسلمين من دون المؤمنين وتدلونهم على عوراتهم؛ فإنه من يفعل ذلك }فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ{ يعني بذلك: فقد برئ من الله وبرئ الله منه بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر }إِلا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً} إلا أن تكونوا في سلطانهم فتخافوهم على أنفسكم فتظهروا لهم الولاية بألسنتكم وتضمروا لهم العداوة ولا تشايعوهم على ما هم عليه من الكفر ولا تعينوهم على مسلم بفعل"اهـ
وقال تعالى: {لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ{.
وقال تعالى: }تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ{.
وقال تعالى: }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ{.
قال ابن جرير في تفسيره (10/398): "الله تعالى ذكره نهى المؤمنين جميعاً أن يتخذوا اليهود والنصارى أنصاراً وحلفاء على أهل الإيمان بالله ورسوله وغيرهم، وأخبر أنه من اتخذهم نصيراً وحليفاً وولياً من دون الله ورسوله والمؤمنين فإنه منهم في التحزب على الله وعلى رسوله والمؤمنين، وأن الله ورسوله منه بريئان"اهـ
وقال (10/400): "من تولاهم ونصرهم على المؤمنين، فهو من أهل دينهم وملتهم، فإنه لا يتولى متول أحداً إلا وهو به وبدينه وما هو عليه راض، وإذا رضيه ورضي دينه، فقد عادى ما خالفه وسخطه، وصار حكمه حكمه"اهـ
أما الموالاة غير المكفرة فـ كبل الدواة لهم، أو بري القلم، أو التبشش لهم، أو رفع السوط لهم، أو تعزيرهم وتوقيرهم كمخاطبتهم بلفظ السيد أو الأخ أو الصديق أو صاحب الفخامة، أو محبتهم لأجل منفعة دنيوية، أو تهنئتهم بأعيادهم، أو التسمي بأسمائهم، أو التشبه بهم فيما هو من خصائصهم في غير شعائرهم الدينية.
قال محمد بن عبدالوهاب: "عليك بفهم آيتين من كتاب الله: أولاهما قوله تعالى: {لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ}؛ فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع الرسول صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللعب؛ تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفاً من نقص مال أو جاه أو مداراة لأخذ أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها. والآية الثانية قوله تعالى: {مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ}؛ فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئناً بالإيمان، وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه، سواء فعله خوفاً أو مداراة أو مشحة بوطنه، أو أهله، أو عشيرته أو ماله، أو فعله على وجه المزح، أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره، فالآية تدل على هذا من جهتين: الأولى قوله: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ}؛ فلم يستثن الله تعالى إلا المكره. ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على الكلام أو الفعل. وأما عقيدة القلب فلا يكره عليها أحد. والثانية قوله تعالى: {ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ}؛ فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظاً من حظوظ الدنيا؛ فآثره على الدين"اهـ (كشف الشبهات ص 55-57)
وقال عبدالرحمن بن حسن: "التوحيد له أركان، ومقتضيات، وفرائض ولوازم، لا يحصل الإسلام الحقيقي على الحال والتمام إلا بالقيام بها علماً وعملاً. وله نواقض ومبطلات تنافي ذلك التوحيد، فمن أعظمها أمور ثلاثة: الأول: الشرك بالله في عبادته .. الأمر الثاني من النواقض: انشراح الصدر لمن أشرك بالله وموادة أعداء الله .. الأمر الثالث: موالاة المشرك والركون إليه ونصرته وإعانته باليد أو اللسان أو المال، كما قال تعالى: {فَلا تَكُونَنَّ ظَهِيراً لِلْكَافِرِينَ}، وقال: {رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيراً لِلْمُجْرِمِينَ}"اهـ (الدرر 11/300-302)
وقال حمد بن عتيق: "وقد تقدم أن مظاهرة المشركين ودلالتهم على عورات المسلمين أو الذب عنهم بلسان أو رضى بما هم عليه، كل هذه مكفرات ممن صدرت منه من غير الإكراه المذكور؛ فهو مرتد، وإن كان مع ذلك يبغض الكفار، ويحب المسلمين"اهـ (الدفاع عن أهل السنة والاتباع ص 32)
قال عبداللطيف بن عبدالرحمن

: "من أعانهم أو جرهم على بلاد أهل الإسلام .. هذا ردة صريحة بالاتفاق"اهـ (الدرر 8/326)
وقال: "المرء قد يكره الشرك ويحب التوحيد لكن يأتيه الخلل من جهة عدم البراءة من أهل الشرك وترك موالاة أهل التوحيد ونصرتهم؛ فيكون متبعاً لهواه داخلاً من الشرك في شعب تهدم دينه وما بناه"اهـ (الدرر 8/369)
وقال: "أكبر ذنب وأضله وأعظمه منافاة لأصل الإسلام: نصرة أعداء الله، ومعاونتهم"اهـ

وقال عبدالله بن عبداللطيف:

"التولي كفر يخرج من الملة، وهو كالذب عنهم وإعانتهم بالمال والبدن والرأي"

سؤال لشيخ عبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيف


: ما الفرق بين ما يطلق عليه الموالاة والتولي في الولاء والبراء، حيث إنني قرأت لمن يُفرق بينهما، ولكني لم أجد من كلامه فرقاً؟
الإجابة

: فرّق بعض العلماء بين التولي والموالاة، فجعلوا التولي -وهو مظاهرة الكفار على المسلمين- أخص من عموم الموالاة، مع أن جمهور المفسرين يفسرون التولي بالموالاة، ومن ثم فإن كانت موالاة الكفار شُعباً متعددة، فكذا التولي يكون على مراتب، والمقصود أن مظاهرة الكفار ونصرتهم ضد المسلمين ردة وخروج عن الملة، سواء سُمي ذلك تولياً أم موالاة، لقوله تعالى: {ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين

[المائدة:51]، والله أعلم.
سؤل للشيخ عبد الرحمن البراك

سؤال
: ما الفرق بين موالاة الكفار وتوليهم؟ وما حكم كل منهما بالتفصيل؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابة
: الحمد لله، لقد نهى الله عباده المؤمنين عن اتخاذ الكفار أولياء في آيات عدة كما قال تعالى:
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَاناً مُبِيناً}


،
 وقال
: {لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً}  العمران: 28]
، وقال سبحانه:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ
 [المائدة:51]
، فاتخاذهم أولياء هو اعتبارهم أصدقاء وأحباباً وأنصاراً، وذلك يظهر بالحفاوة بهم وإكرامهم وتعظيمهم، ومما يوضح ذلك قوله سبحانه وتعالى: {لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} الآية [المجادلة: 22]، وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ} الآية [الممتحنة: 1]، فدلت الآيتان على أن اتخاذهم أولياء يتضمن مودتهم، وجاء ذكر التولي في آية واحدة وهي قوله تعالى: {وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} الآية [المائدة: 51].

والذي يظهر أن توليهم هو معنى اتخاذهم أولياء، وفُسِّر "التولي" في قوله تعالى: {وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} بنصرتهم على المسلمين، ولهذا كانت مظاهرة الكفار ومعاونتهم ضد المسلمين من أنواع الردة، لأن ذلك يتضمن مقاومة الإسلام، والرغبة في اضمحلاله، وذل أهله، وأما الموالاة فلم يأت لفظها في القرآن فيما أذكر، والذي يظهر أن الموالاة والتولي معناهما واحد أو متقارب.


ولكن من العلماء
من فرق بينهما فخصَّ الموالاة بتقديم الخدمات للكفار حفاوة بهم وإكراماً والتولي بنصرتهم على المسلمين، وأن الموالاة كبيرة، والتولي ردة كما تقدم، فالواجب على المسلمين أن يبغضوا الكافرين وأن يعادوهم في الله، وأن يجاهدوهم بالله ولإعلاء كلمة الله.
وهذا لا يمنع من معاملتهم في أمور الحياة كالتجارة، ولا يوجب الغدر بما أعطوا من عهد، بل يجب الوفاء بعهدهم كما قال تعالى: قال
إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئاً وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَداً فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ
، فبغض الكفار والبراءة منهم هي من أصول الدين، وهي مقتضى الإيمان بالله والكفر بالطاغوت، ولكن ذلك لا يوجب ولا يبيح الخيانة أو الظلم، فالظلم حرام، ونقض العهد حرام (تلك حدود الله فلا تقربوها-البقرة 187 نسأل الله ان ينصر دينة ويعز المؤمنين ويزل الكافرين
السؤال: ما الفرق بين التولي والموالاة؛ لأن بعض الناس يقول بوجود الفرق بينهما؟
الجواب: يقول الله تعالى: ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوُرِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْلِيَآؤُهُمُ الطَّاغُوتُ﴾ [البقرة: 257]،
وقال تعالى: ﴿وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ﴾ [المائدة: 5
، وقال تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لا مَوْلَى لَهُمْ﴾ [محمد: 11
وقال تعالى: ﴿مَا لَكُم مِّن وَلاَيَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ﴾ [الأنفال:
، يقول في الحديث القدسي: «من عادى لي وليًّا، فقد آذنته
بالحرب»

ويقول النبي ص فيما أخبر الله تعالى عنه: ﴿إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين﴾ [الأعراف: 196]، وقال النبي : «إن بني فلان ليسوا بأوليائي، إنما وليي الله وصالح المؤمنين
وفي حديث الحسن أن النبي علمه دعاء القنوت، وفيه: «وتولني فيمن توليت»، وقال الله عن الكفار: ﴿وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ﴾ [الرعد:34]؛ فمن هذه الأدلة يظهر أن التولي والموالاة بمعنى واحد ومن فرق بينهما فليأت بما دل على التفريق
وما أدري ما مقصود من أراد التفريق بين هذه الألفاظ, أ يعنى يجوز موالاة الكافرين ولا يجوز توليتهم أو يجوز تولية الكافرين ولا يجوز موالاتهم لا دليل عليه هذا القول
رابعا الأدلة من القران على عدم الإستعانة بالكفار

هنا المحك هل يجوز الإستعانة بالكافر على الكافر وهذا يكثر فية الكلام ولكن هل اختلف بالإستعانة بالكافر على المسلم هيا معى أخى الكريم كى نرى الصرى وتتضح لنا معالمها

قول الله تعالى

ياأيّها الّذين آمنوا لا تتّخذوا اليهود والنّصارى أولياء


-
الإمام النسفي :

1-
ياأيّها الّذين آمنوا لا تتّخذوا اليهود والنّصارى أولياء
أي لا تتخذوهم أولياء تنصرونهم وتستنصرونهم وتؤاخونهم وتعاشرونهم معاشرة المؤمنين. ثم علل النهي بقوله بَعْضُهُمْ

ْأولِيَاء بَعْضٍ

 [الانفال:37] وكلهم أعداء المؤمنين، وفيه دليل على أن الكفر كله ملة واحدة وَمَن يَتَوَلَّهُمْ مّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ [المائدة:15] من جملتهم وحكمه حكمهم، وهذا تغليظ من الله وتشديد في وجوب مجانبة المخالف في الدين إِنَّ ٱللَّهَ لاَ يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّـٰلِمِينَ [المائدة:15] لا يرشد الذين ظلموا أنفسهم بموالاة الكفرة فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ [المائدة:25] نفاق يُسَـٰرِعُونَ حال أو مفعول ثانٍ لاحتمال أن يكون من رؤية العين أو القلب فِيهِمْ في معاونتهم على المسلمين وموالاتهم يَقُولُونَ أي في أنفسهم لقوله على «ما أسروا» نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ [المائدة:25] أي حادثة تدور بالحال التي يكونون عليها فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِىَ بِٱلْفَتْحِ [المائدة.
2-
أُوْلَـئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ [الانفال:27] أي يتولى بعضهم بعضاً في الميراث، وكان المهاجرون والأنصار يتوارثون بالهجرة وبالنصرة دون ذوي القرابات حتى نسخ ذلك بقوله وَأُوْلُو ٱلاْرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ [الأحزاب:6] وقيل: أراد به النصرة والمعاونة.
البيضاوي :
وَٱلَّذينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ إِلاَّ تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِى ٱلاٌّرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ
وَٱلَّذينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ في الميراث أو المؤازرة، وهو بمفهومه يدل على منع التوارث أو المؤازرة بينهم وبين المسلمين. إِلاَّ تَفْعَلُوهُ إلا تفعلوا ما أمرتم به من التواصل بينكم وتولى بعضكم لبعض حتى في التوارث وقطع العلائق بينكم وبين الكفار.
الثعالبي :

1-
وقوله سبحانه: وَٱلَّذينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ [الانفال:37]؛ وذلك يجمع الموارثَةَ والمعاوَنَةَ والنُّصْرة،

2-
وقوله سبحانه: يَـٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَـٰرَىٰ أَوْلِيَاء [المائدة:15]: نهى اللَّه سبحانه المؤمنين بهذه الآية عَن اتخاذِ اليهودِ والنصارَىٰ أولياءَ في النُّصْرة والخُلْطة المؤدِّية إلى الِٱمتزاج والمعاضَدَة، وحُكْمُ هذه الآيةِ باقٍ، وكلُّ مَنْ أكثر مخالطةَ هذَيْن الصِّنْفين، فله حَظُّه من هذا المَقْت الذي تضمَّنه قوله تعالى: فَإِنَّهُ مِنْهُمْ..
-
القرطبي :
وقد سبق النقل عنه وأيضا قال :

أُوْلَـٰئِكَ رفع بالابتداء. بَعْضُهُمْ ابتداء ثان أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ خبره، والجميع خبر «إنّ». قال ٱبن عباس: «أولياء بعض» في الميراث؛ فكانوا يتوارثون بالهجرة، وكان لا يرث من آمن ولم يهاجر من هاجر فنسخ الله ذلك بقوله «وَأُولُوا الاٌّرْحَامِ» الآية. أخرجه أبو داود. وصار الميراث لذوي الأرحام من المؤمنين. ولا يتوارث أهل ملّتين شيئاً. ثم جاء قوله :
«
ألحِقوا الفرائض بأهلها»
على ما تقدّم بيانه في آية المواريث. وقيل: ليس هنا نسخ، وإنما معناه في النصرة والمعونة؛ كما تقدّم في «النساء». وَٱلَّذِينَ آمَنُواْ ابتداء والخبر مَا لَكُمْ مِّن وَلاَيَتِهِم مِّن شَيْءٍ وقرأ يحيى بن وثَّاب والأعمش وحمزة «من وِلايتهم» بكسر الواو. وقيل هي لغة. وقيل: هي من وليت الشيء؛ يقال: ولِيٌّ بيّن الوَلاية. ووالٍ بيّن الوِلاية. والفتح في هذا أبيَن وأحسن؛ لأنه بمعنى النصرة والنسب. وقد تطلق الوِلاية والوَلاية بمعنى الإمارة.............................. الرابعة ـ قوله تعالى: إِلاَّ تَفْعَلُوهُ الضمير عائد على الموارثة والتزامها. المعنى: إلا تتركوهم يتوارثون كما كانوا يتوارثون؛ قاله ٱبن زيد. وقيل: هي عائدة على التناصر والمؤازرة والمعاونة وٱتصال الأيدي.
ولتراجع الآية وكلام القرطبي ففيها تنوع استخدام أهل العلم لمعنى الولاء للكثير من معانيه ...

الإمام البغوي :

-
بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ، في العون والنصرة ويدهم واحدة على المسلمين، وَمَن يَتَوَلَّهُمْ مِّنكُمْ، فيوافقهم ويعينهم، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لاَ يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّـٰلِمِينَ.
فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، أي: نفاق يعني عبد الله بن أُبي وأصحابه من المنافقين الذين يُوالون اليهود، يُسَـٰرِعُونَ فِيهِمْ، (أي:) في معونتهم وموالاتهم، يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَآئِرَةٌ، دولة، يعني: أن يدول الدهر دولته فنحتاج إلى نصرهم إيّانا، وقال ابن عباس : معناه نخشى أن لا يتمّ أمر محمد فيدور الأمر علينا، وقيل: نخشى أن يدور الدهر علينا بمكروه من جدب وقحط، ولا يعطنا الميرة والقرض، فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِىَ بِٱلْفَتْحِ، قال قتادة ومقاتل: بالقضاء الفصل من نصر محمد على من خالفه، وقال الكلبي والسدي: فتح مكة، وقال الضحاك: فتح قرى اليهود مثل خيبر وفدك، أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ، قيل: بإتمام أمر محمد ، وقيل: (هذا) عذاب لهم، وقيل: إجلاء بني النضير، فَيُصْبِحُواْ، يعني: هؤلاء المنافقين، عَلَىٰ مَآ أَسَرُّواْ فِىۤ أَنفُسِهِمْ، من موالاة اليهود ودسّ الأخبار إليهم، نَـٰدِمِينَ.

2-
أُوْلَـٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ، دون أقربائهم من الكفار. قيل: في العون والنصرة. وقال ابن عباس: في الميراث وكانوا يتوارثون بالهجرة، فكان المهاجرون والأنصار يتوارثون دون ذوي الأرحام، وكان من آمن ولم يهاجر لا يرث من قريبه المهاجر حتى كان فتح مكّة انقطعت الهجرة وتوارثوا بالأرحام حيث ما كانوا، وصار ذلك منسوخاً بقوله عزّ وجلّ: وَأُوْلُواْ ٱلأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَـٰبِ ٱللَّهِ (الأنفال: 75)، وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُم مِّن وَلـٰيَتِهِم مِّن شَىْءٍ، يعني: في الميراث، حَتَّىٰ يُهَاجِرُواْ، قرأ حمزة: وَلـٰيَتِهِم بكسر الواو والباقون بالفتح، وهما واحد كالدلالة والدلالة. وَإِنِ ٱسْتَنصَرُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ، أي: استنصركم المؤمنون الذين لم يهاجروا
...

:
 (لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ).
قيل: إنها نزلت في عبادة ابن الصامت (رضي الله عنه) فقد كان له حلفاء من اليهود فلما خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الأحزاب قال:
 له عبادة، يا نبي الله إن
معي خمسمائة من اليهود، وقد رأيت أن يخرجوا معي، فاستظهر بهم على العدو فأنزل الله هذه الآية


2-قولة تعالى( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآَيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ) آل عمران .
فقد رجح القرطبي عدم جواز الاستعانة بالكفار حيث يقول: إن الله قد وضح لنا العلة في النهي عن اتخاذهم بطانة بقوله
: (لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا)
ثم ختم الآية بقوله
 
: (قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآَيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ)
 فهل نكذب كلام الله  تعالى فيهم ونصدقهم فنقربهم ونتقرب إليهم؟)
وفي زاد المسير قال القاضي أبو يعلى: هذه الآية دليل على أنه لا يجوز الاستعانة بالكفار في أمر من أمور المسلمين

وقال الشيخ تقي الدين في أول الصراط المستقيم في أثناء كلام له: ولهذا كان السلف يستدلون بهذه الآية على ترك الاستعانة بهم في الولايات فروى الإمام أحمد بإسناد صحيح عن أبي موسى قال قلت لعمر رضي الله عنه إن لي كاتباً نصرانياً , قال: مالك قاتلك الله , أما سمعت الله يقول: {يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض} [193]. ألا اتخذت حنيفياً؟ قال قلت: يا أمير المؤمنين لي كتابته وله دينه، قال لا أكرمهم إذ أهانهم الله ولا أعزهم إذ أذلهم الله ولا أدنيهم إذ أقصاهم الله. انتهى كلامه [194]. ورواه البيهقي وعنده فانتهرني وضرب على فخذي وعنده أيضاً فقال أبو موسى والله ما توليته إنما كان يكتب. فقال عمر: له أما وجدت في أهل الإسلام من يكتب؟ لا تدنهم إذا أقصاهم الله ولا تأمنهم إذا أخانهم الله ولا تعزهم بعد إذ أذلهم الله


 إستدل الشيخ وجيه الدين وغيره من الأصحاب بهذه الآية على أنه لا يجوز أن يكون عاملاً في الزكاة وقد قال أصحابنا في كاتب الحاكم لا يجوز أن يكون كافراً واستدلوا بقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة

3- قول الله تعالى:
 (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) المائدة .
قال ابن خويز منداد: هذه الآية تضمنت مع مثيلاتها المنع من التأييد والانتصار بالمشركين ونحو ذلك

ويقول القرطبي: إن الصحيح من مذهب الشافعي هو منع الاستعانة بالكفار في القتال

وقد ذكر أن الشافعي علل ذلك بأنه طريق لأن يكون

للكافرين على المؤمنين سبيلا).
وأجاب من يرى الجواز بأن السبيل هو اليد وهي للإمام الذي استعان بالكفار


خامسا الأدلة من السنة
ومن الأحاديث ما روى مسلم في صحيحه عن عائشة
زوج النبي - صلى الله عليه وسلم

 -  أنها قالت: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم – قبل بدر، فلما كان بحرّة الوبر أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة ونجدة ففرح أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين رأوه. فلما أدركه قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: جئت لأتبعك، وأصيب معك قال له رسول الله - «تؤمن بالله ورسوله؟ قال لا ..
. قال فارجع: فلن أستعين بمشرك» قالت: ثم مضى حتى إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل ... فقال له كما قال أول مرة. فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - كما قال أول مرة. قال: «فارجع فلن نستعين بمشرك». قال: ثم رجع فأدركه بالبيداء. فقال كما قال أول مرة «تؤمن بالله ورسوله؟» قال: نعم. فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «فانطلق

روى الواقدي أن خبيب بن يساف، كان رجلاً شجاعًا وكان يأبى الإسلام فلما خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى بدر، خرج هو وقيس بن محرث، فعرضا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يخرجا معه، فقال
«لا يخرج معنا رجل ليس على ديننا»
 فقال خبيب: قد علم قومي أني عظيم الغناء في الحرب فأقاتل معك للغنيمة قال:
«لا، ولكن أسلم ثم قاتل»

روى الإمام أحمد عن خبيب عن عبد الرحمن عن أبيه عن جده قال أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يريد غزوًا أنا ورجل من قومي ولم نسلم، فقلنا إنا نستحي أن يشهد قومنا مشهدًا لا نشهده معهم
 «قال أو اسلمتما» قلنا لا! «قال فلا نستعين بالمشركين على المشركين»
قال فأسلمنا وشهدنا معه، فقتلت رجلاً وضربني ضربة وتزوجت بابنته بعد ذلك، فكانت تقول: لا عدمت رجلاَ وشحك هذا الوشاح فأقول: لا عدمت رجلاً عجل أباك النار

وقد ذكر صاحب المذمَّة [163] عن عمر رضي الله عنه غير هذا الخبر فقال: وكتب إليه بعض عماله (أي عمر) ليستشيره في استعمال الكفار فقال: " إن المال قد كثر وليس يحصيه إلا هم فاكتب إلي بما ترى فكتب إليه: لا تدخلوهم في دينكم [164] ولا تسلموهم ما منعهم الله منه ولا تؤمنوهم على أموالكم وتعلّموا فإنما هي الرجال "، وكتب رضي الله عنه إلى عماله أما بعد: " فإنه من كان قِبَله كاتب من المشركين فلا يعاشره ولا يوادده ولا يجالسه ولا يعتضد برأيه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمر باستعمالهم ولا خليفته من بعده ".

وورد عليه كتاب معاوية بن أبي سفيان: " أما بعد: يا أمير المؤمنين فإن في عملي كاتباً نصرانياً لا يتم أمر الخراج إلا به فكرهت أن أقلده دون أمرك فكتب إليه: عافانا الله وإياك قرأت كتابك في أمر النصراني: " أما بعد: فإن النصراني قد مات والسلام " [165]، وكان لعمر عبد نصراني فقال له: أسلم حتى نستعين بك على بعض أمور المسلمين فإنه لا ينبغي لنا أن نستعين على أمورهم بمن ليس منهم فأبى فأعتقه وقال: اذهب حيث شئت " وكتب رضي الله عنه إلى أبي هريرة رضي الله عنه: أما بعد: فللناس نفره على سلطانهم فأعوذ بالله أن تدركني وإياك أقم الحدود ولو ساعة من النهار فإذا حضرك أمران أحدهما: أمر لله والآخر للدنيا فآثر الله على نصيبك من الدنيا فإن الدنيا تفقد والأخرى تبقى عد مرضى المسلمين واشهد جنائزهم وافتح بابك وباشرهم وأبعد أهل الشرك وأنكر أفعالهم ولا تستعن في أمر من أمور المسلمين بمشرك وساعد على مصالح المسلمين لنفسك فإنما أنت رجل منهم غير أن الله سبحانه جعلك حاملاً لأثقالهم.

كما ذكر أيضاً [166] عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى جميع عماله في الآفاق: " أما بعد فإن عمر بن عبد العزيز يقرأ عليكم من كتاب الله {يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجسٌ} [167]، جعلهم نجساً حزب الشيطان وجعلهم الأخسرين أعمالاً الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً واعلموا أنه لم يهلك هالك قبلكم إلا بمنعه الحق وبسط يد الظلم وقد بلغني عن قوم من المسلمين فيما مضى أنهم إذا قدموا بلداً أتاهم أهل الشرك فاستعانوا بهم في أعمالهم وكتابتهم لعلمهم بالكتابة والجباية والتدبير ولا خير ولا تدبير فيما يغضب الله ورسوله وقد كان لهم في ذلك مدة وقد قضاها الله، فلا أعلم أن أحداً من العمال أبقى في عمله رجلاً متصرفاً على غير دين الإسلام إلا نكّلت به فإن محو عمالكم كمحو دينهم وأنزلوهم منزلتهم التي خصهم الله بها من الذل والصغار " اهـ.



الإستدلالات من حوادث التاريخ:
 1.الحادثة الأولي؛
 في بداية سنة 201
خرج "بابك الخرمي" وحارب المسلمين وهو بأرض المشركين،فأفتى الإمام أحمد وغيره بارتداده.

فقد روى الميموني أن الإمام أحمد
قال عنه: (خرج إلينا يحاربنا وهو مقيم بأرض الشرك، أي شيء حكمه؟ إن كان هكذا فحكمه حكم الارتداد) [الفروع: 6/163]. 2. الحادثة الثانية؛ بعد عام 480:

قام المعتمد بن عباد - حاكم أشبيلية - وهو من ملوك الطوائف في "الأندلس" بالاستعانة بالإفرنج ضد المسلمين، فأفتى علماء المالكية في ذلك الوقت بارتداده عن الإسلام [الاستقصا: 2/75].



3.الحادثة الثالثة؛ في سنة 661:

قام صاحب الكرك "الملك المغيث عمر بن العادل" بمكاتبة "هولاكو" والتتار
على أن يأخذ لهم "مصر"، فاستفتى "الظاهر بيبرس" الفقهاء فأفتوا بعزله وقتله، فعزله وقتله. [البداية والنهاية: 13/238، الشذرات: 6/305].






4.الحادثة الرابعة؛ في حدود سنة 700:

هجم التتار على أراضي الإسلام في "الشام" وغيرها، وقد أعانهم بعض
المنتسبين للإسلام، فأفتى شيخ الإسلام ابن تيمية بردة من أعانهم [الفتاوى: 28/530].

* * *

5.الحادثة الخامسة؛ في عام 980:

استعان "محمد بن عبد الله السعدي" أحد ملوك "مراكش" بملك "البرتغال" ضد عمه "أبي مروان المعتصم بالله"، فأفتى علماء المالكية بارتداده [الاستقصا: 2/70].
6.الحادثة السادسة؛ في أوائل القرن الرابع عشر:

أعانت بعض قبائل الجزائر الفرنسيين ضد المسلمين، فأفتى فقيه المغرب أبو الحسن التسولي بكفرهم [أجوبة التسولي على مسائل الأمير عبد القادر الجزائري: ص 210].

* * *

7.الحادثة السابعة في منتصف القرن الرابع عشر:

اعتدى الفرنسيون والبريطانيون على المسلمين في مصر وغيرها، فأفتى الشيخ أحمد شاكر بكفر من أعان هؤلاء بأي إعانة [كلمة حق: ص 126 وما بعدها].

* * *

8.الحادثة الثامنة في منتصف القرن الرابع عشر أيضاً:

استولى اليهود على فلسطين، وأعانهم بعض المنتسبين للإسلام، فأفتت لجنة الفتوى بالأزهر برئاسة الشيخ عبد المجيد سليم عام 1366 بكفر من أعانهم.


.في كتاب "القضاء" من "نوازل" الإمام البرزلي رحمه الله؛ أن أمير المسلمين يوسف بن تاشفين

اللمتوني رحمه الله أنة  استفتى علماء زمانه - وهم من المالكية - في استنصار ابن عباد الأندلسي "
حاكم أشبيلية" بالكتابة إلى الإفرنج على أن يعينوه على المسلمين، فأجابه جلهم بردته

وكفره، وهذا في حدود عام 480 تقريباً، كما في "الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى" [2/75].
2.
وتكرّرت نحو هذه الحادثة عام [984] من "محمد بن عبد الله السعدي" حاكم "مراكش" الذي


استعان بملك "البرتغال" ضد عمه "أبي مروان المعتصم بالله"، فأفتى علماء المالكية بكفره وردته، كما في "الاستقصا" [2/

70
قد أمر الناصر لدين الله
 أن لا يستخدم في الديوان بأحد من أهل الذمة، فكتب إليه عن أبي منصور بن رطيناً النصراني إنا لا نجد كاتباً يقوم مقامه، فقال نقدِّر أن رطيناً مات هل كان يتعطل الديوان؟ فحينئذ أسلم وحسن إسلامه] اهـ

.
ل علماء السلف  اقوا

أولا: قال ابن جرير الطبري رحمه الله :
 في تفسير قوله " لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء " :
(
والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال: إن الله تعالى ذكره نهى المؤمنين جميعا أن يتخذوا اليهود والنصارى أنصارا وحلفاء على أهل الإيمان بالله ورسوله وأخبر أنه من اتخذهم نصيرا وحليفا ووليا من دون الله ورسوله والمؤمنين فإنه منهم في التحزب على الله وعلى رسوله والمؤمنين وأن الله ورسوله منه بريئان
وقال: (القول في تأويل قوله تعالى "ومن يتولهم منكم فإنه منهم" يعني تعالى ذكره بقوله "ومن يتولهم منكم فإنه منهم" ومن يتول اليهود والنصارى دون المؤمنين فإنه منهم ، يقول: فإن من تولاهم ونصرهم على المؤمنين فهو من أهل دينهم وملتهم؛ فإنه لا يتولى متول أحدا إلا وهو به وبدينه وما هو عليه راض، وإذا رضيه ورضي دينه فقد عادى ما خالفه وسخطه وصار حكمه
حكمة
 
: وقال الطبري رحمه الله
 في تفسير قوله تعالى " لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ".
(
وهذا نهي من الله عز وجل المؤمنين أن يتخذوا الكفار أعوانا وأنصارا وظهورا ولذلك كسر "يتخذ" لأنه في موضع جزم بالنهي، ولكنه كسر الذال منه للساكن الذي لقيه وهي ساكنة.
ومعنى ذلك: لا تتخذوا أيها المؤمنون الكفار ظهرا وأنصارا توالونهم على دينهم وتظاهرونهم على المسلمين من دون المؤمنين ، وتدلونهم على عوراتهم، فإنه من يفعل ذلك فليس من الله في شيء، يعني بذلك: فقد برىء من الله وبرىء الله منه بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر. "إلا أن تتقوا منهم تقاة " : إلا أن تكونوا في سلطانهم فتخافوهم على أنفسكم فتظهروا لهم الولاية بألسنتكم وتضمروا لهم العداوة ولا تشايعوهم على ما هم عليه من الكفر ولا تعينوهم على مسلم بفعل
: وقال ابن حزم رحمه الله في المحلى (11/ 138) : (صح أن قوله تعالى "وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُم" إنما هو على ظاهره بأنه كافر من جملة الكفار ، وهذا حق لا يختلف فيه اثنان من المسلمين
قال الماوردي في الحاوي: "أَمَّا الِاسْتِعَانَةُ بِأَهْلِ الْعَهْدِ وَالذِّمَّةِ فِي قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ ، فَلَا يَجُوزُ بِحَالٍ : لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا [ النِّسَاءِ : 141 ] ، وَلِقَوْلِ النَّبِيِّ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} : الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى"

وهذا استدلال سديد جدا فقول الله "سبيلا" ناكرة في سياق النفي فتفيد العموم ومن استثنى منه صورة لزمه الدليل!

قال سحنون في المدونة ص. 518 :"قلت: أرأيت لو أن قوما من المسلمين أسارى في بلاد الشرك أو تجارا استعان بهم صاحب تلك البلاد على قوم من المشركين ناوءوه من أهل مملكته أو من غير أهل مملكته، أترى أن يقاتلوا معه أم لا؟ قال: سمعت مالكا يقول في الأسارى يكونون في بلاد المشركين فيستعين بهم الملك على أن يقاتلوا معه عدوه ويجاء بهم إلى بلاد المسلمين؟ قال: قال مالك: لا أرى أن يقاتلوا على هذا ولا يحل لهم أن يسفكوا دماءهم على مثل ذلك، قال مالك: وإنما يقاتل الناس ليدخلوا في الإسلام من الشرك، فأما أن يقاتلوا الكفار ليدخلوهم من الكفر إلى الكفر ويسفكوا دماءهم في ذلك، فهذا مما لا ينبغي ولا ينبغي لمسلم أن يسفك دمه على هذا"
قال الماوردي في الحاوي:
 "فَإِنْ دَعَتْهُ الضَّرُورَةُ إِلَى الِاسْتِعَانَةِ بِهِمْ : لِعَجْزِ أَهْلِ الْعَدْلِ عَنْ مُقَاوَمَتِهِمْ ، جَازَ أَنْ يَسْتَعِينَ بِهِمْ عَلَى ثَلَاثَةِ شُرُوطٍ : أَحَدُهَا : أَنْ لَا يَجِدَ عَوْنًا غَيْرَهُمْ ، فَإِنْ وَجَدَ لَمْ يَجُزْ 

وَالثَّانِي : أَنْ يَقْدِرَ عَلَى رَدِّهِمْ (أي المشركين) إِنْ خَالَفُوا ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى رَدِّهِمْ لَمْ يَجُزْ .

وَالثَّالِثُ : أَنْ يَثِقَ بِمَا شَرَطَهُ عَلَيْهِمْ أَنْ لَا يَتْبَعُوا مُدْبِرًا وَلَا يُجْهِزُوا عَلَى جَرِيحٍ ، فَإِنْ لَمْ يَثِقْ بِوَفَائِهِمْ لَمْ يَجُزْ" 

قال ابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله: (نُهى عن تولية الكفار «اليهود والنصارى والذين أشركوا»
قال ابن تيمية رحمه الله: ولا يستعان بأهل الذمة فى عمالة ولا كتابة لأنه يلزم منه مفاسد أو يفضى إليها، وسئل أحمد فى رواية أبوطالب: فى مثل الخراج؟ فقال: لا يستعان بهم فى شىء.



: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
في مجموع الفتاوى (7/17،18)
(
ومثله قوله تعالى "تَرَى كَثِيراً مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ ، وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ فَاسِقُونَ" فذكر جملة شرطية تقتضي أنه إذا وجد الشرط وجد المشروط بحرف (لو) التي تقتضي مع [انتفاء] الشرط انتفاء المشروط ، فقال "وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ" فدل على أن الإيمان المذكور ينفي اتخاذهم أولياء ويضاده ، ولا يجتمع الإيمان واتخاذهم أولياء في القلب ، ودل ذلك على أن من اتخذهم أولياء ما فعل الإيمان الواجب من الإيمان بالله والنبي وما أنزل إليه.
ومثله قوله تعالى (لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ) فإنه أخبر في تلك الآيات أن متوليهم لا يكون مؤمنا ، وأخبر هنا أن متوليهم هو منهم ، فالقرآن يصدق بعضه بعضا

فقد قال الإمام الشافعي: «لا يجوز لأهل العدل عندي أن يستعينوا على أهل البغي بأحد من المشركين؛ ذمي ولا حربي، ولو كان حكم المسلمين الظاهر؛ ولا أجعل لمن خالف دين الله، الذريعة إلى قتل أهل دين الله

وقال ابن هبيرة في الإفصاح (2/438) واختلفوا : هل يستعان بالمشركين على قتال أهل الحرب ، أو يعاونون على عدوهم ؟ فقال مالك وأحمد: لا يستعان بهم ولا يعاونون على الإطلاق ، واستثنى مالك: إلا أن يكونوا خدماً للمسلمين فيجوز . وقال أبو حنيفة: يستعان بهم ويعاونون على الإطلاق متى كان حكم الإسلام هو الغالب الجاري عليهم ، فإن كان حكم الشرك هو الغالب كره ، وقال الشافعي : يجوز ذلك بشرطين أحدهما : أن يكون بالمسلمين قلة ، وبالمشركين كثرة ، والثاني : أن يعلم من المشركين حسن رأي في الإسلام ، وميل إليه ، فإن استعين بهم رضخ لهم ، ولم يسهم لهم ، إلا أن أحمد قال في إحدى روايتيه يسهم لهم
وقال الجصاص الحنفي في مختصر اختلاف الفقهاء للإمام الطحاوي (3/454) :
قال أصحابنا (في المستأمن المسلم يقاتل مع المشركين): لا ينبغي أن يقاتلوا مع أهل الشرك لأن حكم الشرك هو الظاهر وهو قول مالك . وقال الثوري: يقاتلون معهم.
وقال الأوزاعي: لا يقاتلون إلا أن يشترطوا عليهم إن غلبوا أن يردوهم إلى دار الإسلام. وللشافعي : قولان . انتهى

وقال ابن عبد البر قال ابن القاسم [219] سئل مالك عن النصراني يستكتب؟ قال لا أرى ذلك، وذلك أن الكاتب يستشار، فيستشار النصراني في أمر المسلمين؟ ما يعجبني أن يستكتب، وذكر ابن عبد البر أنه استأذن على المأمون [220] بعض شيوخ الفقهاء فأذن له، فلما دخل عليه رأى بين يديه رجلاً يهودياً كاتباً له عنده منزله وقربه لقيامه بما يصرفه فيه ويتولاه من خدمته فلما رآه الفقيه قال: وقد كان المأمون أومأ إليه بالجلوس، فقال: أتأذن لي يا أمير المؤمنين في إنشاد بيت حضر قبل أن أجلس؟ قال نعم، فأنشده:

إن الذي شُرِّفتَ من أجله يزعم هذا أنه كاذب
.
وأشار إلى اليهودي، فخجل المأمون ووجم ثم أمر حاجبه بإخراج اليهودي مسحوباً على وجهه فأنفذ عهداً بإطراحه وإبعاده وأن لا يستعان بأحد من أهل الذمة في شيء من أعماله. قال ابن عبد البر كيف يؤتمن على سر، أو يوثق به في أمر، ومن وقع في القرآن، وكذَّب النبي عليه السلام؟
قال السرخسي الحنفي: ((وإن ظهر أهل البغي على أهل العدل حتى ألجأوهم إلى دار الشرك فلا يحل لهم أن يقاتلوا مع المشركين أهلَ البغي؛ لأن حكم أهل الشرك ظاهر عليهم ولا يحل لهم إن يستعينوا بأهل الشرك على أهل البغي من المسلمين إذا كان حكم أهل الشرك هو الظاهر، ولا بأس بأن يستعين أهل العدل بقوم من أهل البغي وأهل الذمة على الخوارج إذا كإن حكم أهل العدل ظاهر



قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ:-
 "وَكَانَ كَثِيرٌ مِمَّنْ يَنْتَسِبُ إلَى الْإِسْلَامِ فِيهِ مِنْ النِّفَاقِ وَالرِّدَّةِ مَا أَوْجَبَ تَسْلِيطَ الْمُشْرِكِينَ وَأَهْلَ الْكِتَابِ عَلَى بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ
ابن حزم: «من لحق بدار الحرب مختارًا محاربًا لمن يليه من المسلمين فهو بهذا الفعل مرتد له أحكام المرتد كلها.

: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية
 ، في "اقتضاء الصراط المستقيم 1/241 ت: د. ناصر العقل" ، في التعليق على حديث " من تشبه بقوم فهو منهم " :
(
وهذا الحديث أقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبه بهم ، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم ، كما في قوله " ومن يتولهم منكم فإنه منهم
ا : وقال شيخ الإسلام
 في "اقتضاء الصراط المستقم " أيضا:
(
فبين سبحانه وتعالى أن الإيمان بالله والنبي وما أنزل إليه مستلزم لعدم ولايتهم فثبوت ولايتهم يوجب عدم الإيمان لأن عدم اللازم يقتضي عدم الملزوم
: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية
 في مجموع الفتاوى 18/300 ، بعد ذكر قوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء " إلى قوله " يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه …" : (فالمخاطبون بالنهى عن موالاة اليهود والنصارى هم المخاطبون بآية الردة ، ومعلوم أن هذا يتناول جميع قرون الأمة، وهو لما نهى عن موالاة الكفار وبين أن من تولاهم من المخاطبين فإنه منهم، بين أن من تولاهم وارتد عن دين الإسلام لا يضر الإسلام شيئا، بل سيأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه فيتولون المؤمنين دون الكفار ويجاهدون فى سبيل الله لا يخافون لومة لائم ، كما قال في أول الأمر "فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها كافرين" ، فهؤلاء الذين لم يدخلوا في الإسلام وأولئك الذين خرجوا منه بعد الدخول فيه لا يضرون الإسلام شيئا بل يقيم الله من يؤمن بما جاء به رسوله وينصر دينه إلى قيام الساعة
: وقال شيخ الإسلام
 في مجموع الفتاوى 28/192-193 ( فصل في الولاية والعداوة … فذم من يتولى الكفار من أهل الكتاب قبلنا ، وبين أن ذلك ينافي الإيمان " بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين "…
 وقال "إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم فى بعض الأمر والله يعلم إسرارهم". وتبين أن موالاة الكفار كانت سبب ارتدادهم على أدبارهم. ولهذا ذكر في سورة المائدة أئمة المرتدين عقب النهى عن موالاة الكفار قوله "ومن يتولهم منكم فإنه منهم
. وقال شيخ الإسلام

 في اختياراته:
(
من جمز إلى معسكر التتر، ولحق بهم ارتد ، وحل ماله ودمه ) نقله الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ، الدرر السنية 8/338 ، مجموعة الرسائل النجدية 3/35 ، وعلق الشيخ رشيد رضا في الحاشية بقوله : (وكذا كل من لحق بالكفار المحاربين للمسلمين وأعانهم عليهم ، وهو صريح قوله تعالى " ومن يتولهم منكم فإنه منهم

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " ولو قدر أن المسلمين ظلمة فسقه ومظهرون لأنواع من البدع التي هي أعظم من سب علي وعثمان لكان العاقل ينظر في خير الخيرين وشر الشرين ألا ترى أن أهل السنة وإن كانوا يقولون في الخوارج والروافض وغيرهما من أهل البدع ما يقولون لكن لا يعاونون الكفار على دينهم ولا يختارون ظهور الكفر وأهله على ظهور بدعة دون ذلك " منهاج السنة 6/375


: وقال ابن القيم رحمه الله
 في أحكام أهل الذمة : 1/195 ر] :
(
أنه سبحانه قد حكم ولا أحسن من حكمه أنه من تولى اليهود والنصارى فهو منهم "
ومن يتولهم منكم فإنه منهم" فإذا كان أولياؤهم منهم بنص القرآن كان لهم حكمهم، وهذا عام خص منه من يتولاهم ودخل في دينهم بعد التزام الإسلام فإنه لا يقر ولا تقبل منه الجزية بل إما الإسلام أو السيف فإنه مرتد بالنص والإجماع
): وقال ابن القيم رحمه الله
في " أحكام اهل الذمة " أيضا : 1/479
(
ثم انتبه الآمر[ الآمر بالله ، الخليفة العباسي المتوفى سنة 467 ] من رقدته وأفاق من سكرته وأدركته الحمية الإسلامية والغيرة المحمدية فغضب لله غضب ناصر للدين وبار بالمسلمين وألبس الذمة الغيار، وأنزلهم بالمنزلة التي أمر الله تعالى أن ينزلوا بها من الذل والصغار، وأمر ألا يولوا شيئا من أعمال الإسلام وأن ينشئوا في ذلك كتابا يقف عليه الخاص والعام فكتب عنه ما نسخته (… وقطع الموالاة بين اليهود والنصارى وبين المؤمنين وأخبر أنه من تولاهم فإنه منهم في حكمه المبين فقال تعالى وهو أصدق القائلين "يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين" وأخبر عن حال متوليهم بما في قلبه من المرض المؤدي إلى فساد العقل والدين فقال "فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين" ثم أخبر عن حبوط أعمال متوليهم ليكون المؤمن لذلك من الحذرين فقال تعالى "ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين" ، ونهى المؤمنين عن اتخاذ أعدائه أولياء وقد كفروا بالحق الذي جاءهم من ربهم وأنهم لا يمتنعون من سوء ينالونهم به بأيديهم وألسنتهم إذا قدروا عليه فقال تعالى "يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق" إلى قوله "إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون" ، وجعل سبحانه لعباده المسلمين أسوة حسنة في إمام الحنفاء ومن معه من المؤمنين إذ تبرءوا ممن ليس على دينهم امتثالا لأمر الله وإيثارا لمرضاته وما عنده فقال تعالى "قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده".
وتبرأ سبحانه ممن اتخذ الكفار أولياء من دون المؤمنين وحذره نفسه أشد التحذير فقال "لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير
وقال الشوكاني: «وأما الاستعانة بالكفار فلا تجوز على قتال المسلمين؛ لأنه من تعاضد الكفر والإسلام على الإسلام، وقبح ذلك معلوم، ودفعه بأدلة الشرع لا تخفى


: وقال العلامة البرزلي رحمه الله
 ، في نوازله ( أحفظ أن المعتمد بن عباد استغاث بهم [أي النصارى] في حرب المرابطين ، فنصرهم الله عليه وهرب هو ، ثم نزل على حكم يوسف بن تاشفين أمير صنهاجة ، فاستفتى فيه الفقهاء فأكثرهم أفتى أنها ردة ، وقاضيه مع بعضهم لم يروها ردة ، ولم يبح دمه بالردة ، فأمضى ذلك من فتواه ولم يبح دمه وأخذ بالأيسر ونقله إلى أغمات وأسكنه بها إلى أن مات بها) نقلا عن " النوازل الصغرى " للعلامة محمد المهدي الوزاني (1/415،428) ، وهو بنصه في النوازل الكبرى، له ، المسماة ب" المعيار الجديد الجامع المعرب عن فتاوى المتأخرين من علماء المغرب " (3/23).
فتوى أبي العباس بن زكري رحمه الله :
جاء في النوازل الصغرى (1/419) ( وقد سئل أبو العباس بن زكري عن قبائل المغرب الأقصى
امتزجت أمورهم مع النصارى وصارت بينهم محبة ، حتى إن المسلمين إذا أرادوا الغزو أخبر

فأجاب : ما وصف به القوم المذكورون يوجب قتلهم كالكفار الذين تولهم ، ومن يتول الكفار فهو منهم
: فتوى الفقيه أبو الحسن علي بن عبد الله الأنصارى رحمه الله
:
جاء في النوازل الصغرى (1/419) : ( وسئل الفقيه أبو الحسن علي بن عبد الله الأنصاري عن

أناس سكنوا بأوطانهم ، والنصارى يجاورونهم ، وهم على ثلاثة أقسام

 : … وقسم نيتهم أن يسكنوا ببلدهم ويغرموا للنصارى
 .
فأجاب : الجواب عن المسألة الهائلة التي هدت بها أركان الإسلام ، وطمست بها عيون الليالي
والأيام … وأما الثلث الثالث فبئس الثلث ، لأنه خسر دينه ودنياه ، وخالف ما أمره به مولاه ،
فهؤلاء يستحقون العقوبة العظيمة ، إلى أن قال : وأما الذين يتجسسون على المسلمين فالمشهور أن

دم الجاسوس مباح ، وأنه يقتل ، ويكون قاتله مأجورا ، وأما إن شهر السلاح مع النصارى ويأتي
في عسكرهم ، فهذا القسم قد مرق من الدين ، فحكمه حكم النصارى في دمه وماله

: فتوى العلامة محمد بن مصطفى الطرابلسي رحمه الله
:
جاء في النوازل الكبرى (3/78-81) :

(وسئل أيضا عن بلدة استولى عليها الكفار وتمكنوا منها فانضم إليهم بعض القبائل والعشائر ، وصاروا يقاتلون معهم المسلمين وينهبون مالهم ، وينصحون الكفار ويعينونهم على أذى المسلمين ،
فكانوا أشد ضررا على المسلمين من الكفار ، فما الحكم فيهم وهذا حالهم؟

فأجاب : إني لم أقف على حكم هؤلاء في كتب مذهبنا معشر الحنفية ولكن وقفت على حكمهم في
كتب بعض السادات المالكية، قال في فتح الثغر الوهراني
:
لما دعا الناس سلطان الجزائر إلى جهاد الكفار الذين استولوا على ثغر وهران ، جاءوا إليه من كل
 فج عميق ، وكان هذا غير حال القبائل العامرية ، وأما بنو عامر فإنهم كانوا في ذلك على فرق،
 منهم من نجا بحصون العدو مدافعا عن نفسه ومعينا للعدو بسيفه وفلسه ، فكانوا يقاتلون المسلمين
مع عدوهم ويدفعون عنه ، ويغزون على الحجلة المنصورة بالله تعالى، حتى إنهم كانوا على
المسلمين أشد ضررا من الكافرين ، وهكذا كان بعض القبائل ؛ والظاهر أن حكم هؤلاء حكم أهل

دار الحرب في قتلهم وأخذ مالهم …) إلى أن قال : ( ومنه تعلم أن من يدخل تحت جوارهم وأمانهم
 من غير إعانة لهم بنفسه ولا بماله ، ولا يكون لهم عينا ولا ردءا دونهم ، لا يباح قتله ، وإنما هو



عاص بمعصية لا تبيح ما عصمه الإسلام من دمه وماله
)
إلى أن قال ( ومنهم من لجأ للمسلمين وصار يقاتل العدو معهم وهو مع ذلك يعين العدو خفية ،
ويعلمه بأحوال عساكر المسلمين ، ويطلعه على عوارتهم ، ويتربص بهم الدوائر ، وقد اطلع لهم
على كتب كتبها في ذلك الوقت كثير من مشايخهم المعروفين عندهم بالأجداد ، يذكرون العدو
وعهده ، ويعلمونه ببقائهم عليه ، وانتظارهم الفرج ، مع تضعيفهم لجيوش المسلمين وتوهينهم
إياهم؛ وحكم أولئك حكم الزنادقة ، إن اطلع عليهم قتلوا وإلا فأمرهم إلى الله تعالى
).
قال الطرابلسي تعليقا : (فليحفظ فإنه مهم ، وقواعد مذهبنا لا تأباه ، والله تعالى أعلم
.)
.: فتوى العلامة الونشريسي صاحب المعيار رحمه الله

جاء في النوازل الكبرى (1/94-99) قول صاحب المعيار ( وأما مقتحموا نقيضه [أي الجهاد]
بمعاونة أوليائهم على المسلمين ؛ إما بالنفوس وإما بالأموال فيصيرون حينئذ حربيين مع المشركين
، وحسبك من هذا مناقضة وضلالا
).

: فتوى العلامة التسولي رحمه الله :
وقد استفتاه الأمير عبد القادر الجزائري حول من يداخل الفرنسيين ويبايعهم [من البيع] ويجلب إليهم
 الخيل ، ويدلهم على عورات المسلمين ، ما حكم الله في أنفسهم وأموالهم ؟

قال الأستاذ الحسن اليوبي في كتابه " الفتاوى الفقهية في أهم القضايا من عهد السعديين إلى ما قبل
الحماية " ص 232

(وقد نص الفقيه التسولي في جوابه على أن أولئك العملاء إذا أظهروا الميل للعدو الكافر وتعصبوا به ، فيقاتلون قتال الكفار ومالهم فيء
.
وبعد أن ساق ما أفتى به بعض الفقهاء من وجوب محاربة القبائل التي تقوم بقطع الطرقات ونهب
أموال المسلمين وغير ذلك من الأعمال المنضوية تحت الحرابة عقب على ذلك بقوله : " وإذا كان
يقاتل من أراد إفساد الكروم وغابة الزيتون فكيف بمن يريد إفساد الدين بالكتم على الجواسيس ،
ونقل الأخبار ، ومبايعة الكفار ، فهم أسوأ حالا من المحاربين ، لأنهم تولوا الكفار ، ومن تولى
الكفار فهو منهم".)
قال الأستاذ الحسن اليوبي معلقا ( وهو حكم صائب ، فإذا كان الفقهاء قد رأوا قتل الجاسوس وهو
الذين يعين الأعداء بنقل أخبار المسلمين إليهم ، وإذا كان الإمام الونشريسي قد أفتى بأن مجرد
الدعاء للكفرة بالبقاء وطول المدى " علم على ردة الداعي وإلحاده وفساد سريرته واعتقاده ، لما
تضمنه من الرضى بالكفر ، والرضى بالكفر كفر" فكيف بمن يحمل السلاح إلى جانبهم ، ويدافع
عنهم ، ويقتل إخوانه المسلمين ، ويفعل بهم ما يفعله الأعداء من أسر ونهب ، وفوق ذلك يمكن
الكفار من التسلط على أراضي المسلمين ورقابهم
).
: وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله(
اعلم أن من أعظم نواقض الإسلام عشرة … الثامن : مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين

، والدليل قوله تعالى " ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين

 . الدرر السنية 10/92 ، الطبعة الخامسة ، مجموعة التوحيد ص 23 ، الطبعة الرابعة

.: وقال الشيخ أيضا
 ، في شرح ستة مواضع من السيرة
 :
(
فإذا عرفت هذه عرفت أن الإنسان لا يستقيم له إسلام ولو وحد الله وترك الشرك إلا بعداوة المشركين والتصريح لهم بالعداوة والبغض ، كما قال تعالى " لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم

الآخر يوادون من حاد الله ورسوله"). مجموعة التوحيد ص 19

: وقال الشيخ أيضا
(
إن الأدلة على كفر المسلم إذا أشرك بالله أو صار مع المشركين على المسلمين ـ ولو لم يشرك ـ أكثر من أن تحصر من كلام الله وكلام رسوله وكلام أهل العلم المعتمدين ). الرسائل الشخصية ص
272:
وقال الشيخ أيضا :
 متحدثا عن أعدائه الذين يقاتلهم ويكفرهم:
(
النوع الرابع : من سلم من هذا كله ، [أي فعل الشرك ، وتفضيل المشركين على الموحدين ، وكراهية أهل التوحيد ] لكن أهل بلده يصرحون بعداوة التوحيد واتباع أهل الشرك ويسعون في قتالهم ، وعذره أن ترك وطنه يشق عليه ، فيقاتل أهل التوحيد مع أهل بلده ، ويجاهد بماله ونفسه ، فهذا أيضا كفر ، لأنهم لو أمروه بترك صيام رمضان ولا يمكنه ذلك إلا بفراق وطنه فعل ، ولو أمروه أن يتزوج امرأة أبيه ولا يمكنه مخالفتهم إلا بفعل ذلك فعل )0 مجموعة الرسائل والمسائل النجدية 4/301: وقال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله
(
الدليل الثامن عشر : قوله تعالى " ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنك والله يشهد إنهم لكاذبون " … فإذا كان من وعد المشركين في السر بالدخول معهم ، ونصرهم والخروج معهم إن جلوا ، نفاقا وكفرا وإن كان كذبا ، فكيف بمن أظهر ذلك صادقا ؟ وقدم عليهم ودخل في طاعتهم ، ودعا إليها ونصرهم ، وانقاد لهم وصار من جملتهم ، وأعانهم بالمال والرأي ؟ هذا مع أن المنافقين لم يفعلوا ذلك إلا خوفا من الدوائر ، كما قال تعالى : " فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة " [المائدة : 52] وهكذا حال كثير من هؤلاء المرتدين في هذه الفتنة ، فإن عذر كثير منهم هذا ، هو العذر الذي ذكره الله عن الذين في قلوبهم مرض ، ولم يعذرهم الله به …). الدرر السنية 8/137 ، مجموعة التوحيد ص 209
:
وقال الشيخ سليمان أيضا :
(
الدليل الثامن : قوله تعالى : " ياأيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين" [المائدة:51] فنهى سبحانه المؤمنين عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء ، وأخبر أن من تولاهم من المؤمنين فهو منهم ، وهكذا حكم من تولى الكفار من المجوس وعباد الأوثان فهو منهم
: قوله تعالى " ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون" [المائدة:80] فذكر تعالى أن موالاة الكفار موجبة لسخط الله والخلود في النار بمجردها وإن كان الإنسان خائفا إلا المكره بشرطه ، فكيف إذا اجتمع ذلك مع الكفر الصريح وهو معاداة التوحيد وأهله ، والمعاونة على زوال دعوة الله بالإخلاص ، وعلى تثبيت دعوة غيره ؟!.
الدليل العاشر : قوله تعالى " ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون " [المائدة :81] فذكر تعالى أن موالاة الكفار منافية للإيمان بالله والنبي وما أنزل إليه ، ثم أخبر أن سبب ذلك كون كثير منهم فاسقين ، ولم يفرق بين من خاف الدائرة ومن لم يخف، وهكذا حال كثير من هؤلاء المرتدين قبل ردتهم ، كثير منهم فاسقون ، فجر ذلك إلى موالاة الكفار والردة عن الإسلام نعوذ بالله من ذلك.). الدرر السنية 8/127-129 ، مجموعة التوحيد 203 ، 204
:
وقال الشيخ سليمان أيضا :
(
إن كانت الموالاة مع مساكنتهم في ديارهم، والخروج معهم في قتالهم ونحو ذلك ، فإنه يحكم على صاحبها بالكفر ، كما قال تعالى " ومن يتولهم منكم فإنه منهم "…). الدرر السنية 8/159 ، مجموعة التوحيد ص 97


: وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله :

(وله نواقض ومبطلات تنافي ذلك التوحيد : فمن أعظمها أمور ثلاثة : …
الأمر الثالث : موالاة المشرك والركون إليه ونصرته وإعانته باليد أو اللسان أو المال ، كما قال
تعالى " فلا تكونن ظهيرا للكافرين "[ القصص:86] … وقال تعالى
" ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هو خالدون . ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم
فاسقون" [المائدة :80،81] فتأمل ما في هذه الآيات وما رتب الله سبحانه على هذا العمل من سخطه والخلود في عذابه وسلب الإيمان وغير ذلك. وقال شيخ الإسلام في معنى قوله تعالى "ولو كانوا
يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء" فثبوت ولايتهم يوجب عدم الإيمان). الدرر السنية 11/300-304 ، مجموعة الرسائل والمسائل النجدية 4/291

: وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن أيضا :
(
وأما إيواؤهم ونقض العهد لهم ، ومظاهرتهم ومعاونتهم ، والاستبشار بنصرهم ، وموالاة وليهم ، ومعاداة عدوهم من أهل الإسلام : فكل هذه الأمور زائدة على الإقامة بين أظهرهم ، وكل عمل من هذه الأعمال قد توعد الله عليه بالعذاب والخلود فيه وسلب الإيمان ، وحلول السخط به وغير ذلك ما هو مضمون الآيات المحكمات التي قد تقدمت) الدرر السنية 11/343

: وقال الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله
 في " الدفاع عن أهل السنة والاتِّباع
 " (ص32) : (وقد تقدم أنَّ مظاهرة المشركين ودلالتهم على عورات المسلمين أو الذب عنهم بلسان ٍ أو رضى بما هم عليه ، كل هذه مُكفِّرات ممن صدرت منه من غير الإكراه المذكور فهو مرتد ، وإن كان مع ذلك يُبْغض الكفار ويحب المسلمين) : وقال الشيخ أيضا :
(
فنهى سبحانه وتعالى المؤمنين أن يوالوا اليهود والنصارى ، وذكر أن من تولاهم فهو منهم ، أي : من تولى اليهود فهو يهودي ، ومن تولى النصارى فهو نصراني، وقد روى ابن أبي حاتم عن محمد بن سيرين قال : قال عبد الله بن عتبة : ليتق أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر. قال : فظنناه يريد هذه الآية " يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء " إلى قوله " فإنه منهم " … الآية ، وكذلك من تولى الترك فهو تركي، ومن تولى الأعاجم فهو عجمي ، فلا فرق بين من تولى أهل الكتابين أو غيرهم من الكفار). سبيل النجاة والفكاك ص 35(ت: الوليد الفريان" ، ومجموعة التوحيد ص 220

 : وقال الشيخ حمد بن عتيق أيضا :

(الأمر الثالث : مما يصير المسلم به مرتدا : موالاة المشركين ، والدليل قوله تعالى " ياأيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين" وقوله تعالى " لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء" فذكر في الآية الأولى أن من تولى اليهود والنصارى فهو منهم، وظاهرها أن من تولاهم فهو كافر مثلهم ، ذكر معناه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى) سبيل النجاة والفكاك ص 77 ، مجموعة التوحيد

: وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله
(
وتعزيرهم وتوقيرهم كذلك ، تحته أنواع أيضا ، أعظمها : رفع شأنهم ، ونصرتهم على أهل الإسلام ، وتصويب ما هم عليه . فهذا وجنسه من المكفرات ، ودونه مراتب من التوقير بالأمور الجزئية ، كلياقة الدواة ونحوه
: وقال الشيخ عبد اللطيف أيضا :
(
وقال تعالى " لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة " [آل عمران :28] وقد جزم ابن جرير في تفسيره بكفر من فعل ذلك . قال تعالى " لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان" [المجادلة:22] فليتأمل من نصح نفسه هذه الآيات الكريمات وليبحث عما قاله المفسرون وأهل العلم في تأويلها وينظر ما وقع من أكثر الناس اليوم ، فإنه يتبين له – إن وفق وسدد – أنها تتناول من ترك جهادهم ، وسكت عن عيبهم ، وألقى إليهم السلم . فكيف بمن أعانهم أو جرهم على بلاد أهل الإسلام أو أثنى عليهم ، أو فضلهم بالعدل على أهل الإسلام واختار ديارهم ومساكنتهم وولايتهم ، وأحب ظهورهم ، فإن هذا ردة صريحة بالاتفاق). الدرر السنية 8/325-326 ، ومجموعة الرسائل والمسائل النجدية 3/53


\ وقال الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف بن حسن رحمه الله
وقد سئل عن الفرق بين الموالاة والتولي ، فأجاب
 :
(
التولي كفر يخرج من الملة وهو كالذب عنهم وإعانتهم بالمال والبدن والرأي ، والموالاة كبيرة من كبائر الذنوب ، كبل الدواة أو بري القلم أو التبشش لهم ، أو رفع الصوت لهم
) :
 وقال الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف أيضا :
(
من لم يعرف كفر الدولة ، ولم يفرق بينهم وبين البغاة من المسلمين لم يعرف معنى لا إله إلا الله ، فإن اعتقد مع ذلك أن الدولة مسلمون ، فهو أشد وأعظم ، وهذا هو الشك في كفر من كفر بالله وأشرك به ؛ ومن جرهم وأعانهم على المسلمين بأي إعانة فهي ردة صريحة). الدرر السنية 10/429

: وقال الشيخ محمد بن عبد اللطيف رحمه الله :
(
وقال صلى الله عليه وسلم " من جامع المشرك أو سكن معه فإنه مثله " فلا يقال إنه بمجرد المجامعة والمساكنة يكون كافرا ، بل المراد أن من عجز عن الخروج من بين ظهراني المشركين ، وأخرجوه معهم كرها ، فحكمه حكمهم في القتل ، وأخذ المال لا في الكفر . وأما إن خرج معهم لقتال المسلمين طوعا واختيارا ، أو أعانهم ببدنه وماله ، فلا شك أن حكمه حكمهم في الكفر). الدرر السنية 8/456

 وقال الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله :
(
وكون الولاة مرتدين عن الدين بتوليهم الكفار ، وهم مع ذلك لا يجرون أحكام الكفر في بلادهم ، ولا يمنعون من إظهار شعائر الإسلام ، فالبلد حينئذ بلد إسلام ، لعدم إجراء أحكام الكفر ، كما ذكر ذلك شيخنا الشيخ عبد اللطيف رحمه الله عن الحنابلة وغيرهم من العلماء ) إلى أن قال ( وأما الولاة المذكورون ، فإنهم قد حصل منهم موالاة وتول للكفار وموافقة ، ومظاهرة على المسلمين ، فلا شك في ردتهم ، والمتأخرون منهم إما راضون بأفعالهم ، أو معينون لهم ، ولم يظهر منهم مخالفة لمن قبلهم ولا عيب على أفعالهم ، فحكمهم حكمهم ، إلا أن يكون قد تبين لكم منهم خلاف ما عليه أسلافهم ). الدرر السنية 8/491-494
قال الإمام عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن النجدي: " وأما استنصار المسلم بالمشرك على الباغي، فلم يقل بهذا إلا من شذ واعتمد القياس، ولم ينظر إلى مناط الحكم، والجامع بين الأصل وفرعه. ومن هجم على مثل هذه الأقوال الشاذة، واعتمدها في نقله وفتواه، فقد تتبع الرخص، ونبذ الأصل المقرر عند سلف الأمة وأئمتها، المستفاد من حديث الحسن، وحديث النعمان بن بشير ; وما أحسن ما قيل:
والعلم ليس بنافع أربابه ... ما لم يفد نظراً وحسنَ تبصرِ" الدرر السنية 8/367
 وقال بعض علماء نجد :
(
الأمر الثالث : مما يوجب الجهاد لمن أتصف به مظاهرة المشركين ، وإعانتهم
على المسلمين بيد أو لسان أو بقلب أو بمال ، فهذا كفر مخرج من الإسلام ، فمن أعان المشركين على المسلمين ، وأمد المشركين من ماله بما يستعينون به على حرب المسلمين اختيار منه فقد كفر). الدرر السنية 9/  2  9

 : وقال أحمد شاكر رحمه الله
في "كلمة الحق":
(
أما التعاون مع الإنجليز بأي نوع من أنواع التعاون، قلّ أو كثر، فهو الردّة الجامحة، والكفر الصّراح، لا يقبل فيه اعتذار، ولا ينفع معه تأول، ولا ينجي من حكمه عصبية حمقاء، ولا سياسة خرقاء، ولا مجاملة هي النفاق، سواء أكان ذلك من أفراد أو حكومات أو زعماء. كلهم في الكفر والردة سواء، إلا من جهل وأخطأ، ثم استدرك أمره فتاب وأخذ سبيل المؤمنين، فأولئك عسى الله أن يتوب عليهم، إن أخلصوا من قلوبهم لله لا للسياسة ولا للناس.
وأظنني قد استطعت الإبانة عن حكم قتال الإنجليز وعن حكم التعاون معهم بأي لون من ألوان التعاون أو المعاملة، حتى يستطيع أن يفقهه كل مسلم يقرأ العربية، من أي طبقات الناس كان، وفي أي بقعة من الأرض يكون).
وقال ( ولا يجوز لمسلم في أي بقعة من بقاع الأرض أن يتعاون معهم بأي نوع من أنواع التعاون، وإن التعاون معهم [ أي الفرنسيين] حكمه حكم التعاون مع الإنجليز: الردة والخروج من الإسلام جملة، أيا كان لون المتعاون معهم أو نوعة او جنسة
أقوال العلماء المعاصرين



: وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
(
وقد أجمع علماء الإسلام على أنَّ من ظاهر الكفار على المسلمين وساعدهم بأي نوع من المساعدة فهو كافر مثلهم ) مجموع الفتاوى والمقالات 1/274

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز أيضا
 :
(أما الكفار الحربيون فلا تجوز مساعدتهم بشيء ، بل مساعدتهم على المسلمين من نواقص الإسلام لقول الله عز وجل "ومن يتولهم منكم فإنه منهم"). فتاوى إسلامية 0 جمع محمد بن عبد العزيز المسند ج4 السؤال الخامس من الفتوى رقم 6901
االشيخ بن جبرين
 في فتواه حول أحداث العراق الذين ساعدوا الكفار في حربهم على العراق بالمنافقين وقال :
فمن مكنهم أو شجعهم أو أعانهم على حرب المسلمين أو إحتلال بلاد المسلمين كالعراق أوغيرها فقد أعان على هدم الإسلام وتقريب الكفار ، ومن يتولهم منكم فإنه منهم


وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله
 :
(ومن مظاهر موالاة الكفار إعانتهم ومناصرتهم على المسلمين ومدحهم والذب عنهم وهذا من نواقض الإسلام وأسباب الردة نعوذ بالله من ذلك). الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد ص   351

وقال الشيخ عبد الله الغنيمان حفظه الله :
(
وأما الوقوف مع دول الكفر على المسلمين ومعاونتهم عليهم فإنه يجعل فاعل ذلك منهم ، قال تعالى " يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم " والآيات في هذا كثيرة
وقال الشيخ حمود بن عقلا الشعيبي حفظه الله
:
(
أما مظاهرة الكفار على المسلمين ومعاونتهم عليهم فهي كفر ناقل عن ملة الإسلام عند كل من يعتد بقوله من علماء الأمة قديما وحديثا …)
وقال (وبناء على هذا فإن من ظاهر دول الكفر على المسلمين وأعانهم عليهم كأمريكا وزميلاتها في الكفر يكون كافرا مرتدا عن الإسلام بأي شكل كانت مظاهرتهم وإعانتهم
).
وقال الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله
:
(
فإنه مما لا شك فيه أن إعلان أمريكا الحرب على حكومة طالبان في أفغانستان ظلم وعدوان وحرب صليبية على الإسلام كما ذُكر ذلك عن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ، وأن تخلي الدول في العالم الإسلامي عن نصرتهم في هذا الموقف الحرج مصيبة عظيمة ، فكيف بمناصرة الكفار عليهم ، فإن ذلك من تولي الكافرين ؛ قال تعالى " يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين" وقد عدّ العلماء مظاهرة الكفار على المسلمين من نواقض الإسلام لهذه الآية).
وقال الشيخ عبد الله السعد حفظه الله :
(
وقد حذر الله تعالى من موالاة الكافرين أشد تحذير ، بل حكم بالكفر والردة على من تولاهم فقال تعالى " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ"[ المائدة51 ] والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا). وقال :
(
وليعلم كل مسلم أن التعاون مع أعداء الله ضد أولياء الله بأي نوع من أنواع التعاون والدعم والمظاهرة يعد ناقضا من نواقض الإسلام ، دلّ على ذلك كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ونص عليه أهل العلم رحمهم الله ، فليحذر العبد أن يسلب دينه وهو لا يشعر).
 
وقال الشيخ ناصر العمر حفظه الله
:
(
رابعاً : حرمة مظاهرة المشركين واليهود والنصارى ، وإعانتهم على المسلمين ، وأن من فعل ذلك عالماً بالحكم طائعاً مختاراً غير متأول فقد برأت منه ذمة الله ، حيث إن المظاهرة والمناصرة أعظم أنواع التولي والموالاة
وقال الشيخ سفر الحوالي حفظه الله
 ،في بيانه عن الأحداث :
(
إن نصرة الكفار على المسلمين بأي نوع من أنواع المناصرة ولو كانت بالكلام المجرد هي كفر بواح ، ونفاق صراح ، وفاعلها مرتكب لناقض من نواقض الإسلام - كما نص عليه أئمة الدعوة وغيرهم - غير مؤمن بعقيدة الولاء والبراء).
وقال الشيخ سلمان بن فهد العودة حفظه الله
 :
(
الولاء للمؤمنين وعدم إعانة الكافرين عليهم ، إذ أن الحكم في مناصرة الكافرين على المسلمين ، وتولي اليهود والنصارى جليٌّ مُشرق لا لبس فيه ولا غموض ، تواردت عليه آيات الكتاب ، وأبدأَ القرآن فيه وأعاد " يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدى القوم الظالمين" وقال تعالى "يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة . . " ولذا عدّ العلماء تولي الكافرين ومظاهرتهم على المسلمين انسلاخاً من الدين ، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - في نواقض الإسلام : "الناقض الثامن : مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله - تعالى - : " ومن يتولهم منكم فإنه منهم" وقال الإمام عبد العزيز بن باز – رحمه الله – "الكفار الحربيون لا تجوز مساعدتهم بشيء ، بل مساعدتهم على المسلمين من نواقض الإسلام لقوله - عز وجل - : " ومن يتولهم منكم فإنه منهم" أ.هـ ).

: وقال الشيخ بشر بن فهد البشرحفظه الله :
(
ومما سبق يتبين أن التعاون مع أمريكا في العدوان على أفغانستان سواء كان بالرجال أو المال أو السلاح أو الرأي هو من قبيل مظاهرة الكفار على المسلمين ، وهو كفر وردة عن الإسلام ، وهذا الحكم يشمل الأفراد والجماعات وغيرهم ).

: وقال الشيخ علي الخضير حفظه الله :

أما مسالة مظاهرة الكفار فأعظم من بحثها هم أئمة الدعوة النجدية رحمهم الله واعتبروا ذلك من الكفر والنفاق والردة والخروج عن الملة وهذا هو الحق ويدل عليه الكتاب والسنة والإجماع
وقال الدكتور عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف
 في " نواقض الإيمان القولية والعملية " ص 381،382
(
وأما مظاهرة الكفار على المسلمين ، فالمقصود بها أن يكون أولئك أنصارا وظهورا وأعوانا للكفار ضد المسلمين ، فينضمون إليهم ، ويذبون عنهم بالمال والسنان والبيان ، فهذا كفر يناقض الإيمان . وهذا ما يسميه بعض العلماء ب"التولي" ويجعلونه أخص من عموم الموالاة ، كما هو عند بعض أئمة الدعوة السلفية في نجد ، مع أن جمهورا من المفسرين يفسرون التولي بالموالاة ) إلى أن قال : ( وعلى كل فلا مشاحة في الاصطلاح ، فالمهم أن مظاهرة الكفار ونصرتهم والذب عنهم يناقض الإيمان سواء سمي ذلك توليا أم موالاة . إن مظاهر الكفار ضد المسلمين خيانة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين
وقال الشيخ سليمان العلوان حفظه الله
:
(
وقد حكى غير واحد من العلماء الإجماع على أن مظاهرة الكفار على المسلمين ومعاونتهم بالنفس والمال والذب عنهم بالسنان والبيان كفر وردة عن الإسلام قال تعالى { ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين } . وأي تولٍ أعظم من مناصرة أعداء الله ومعاونتهم وتهيئة الوسائل والإمكانيات لضرب الديار الإسلامية وقتل القادة المخلصين).).






                                                                   
وقال الشيخ سليمان العلوان أيضا :
(
والحذر الحذر من مناصرة الكفار على المسلمين بأي نوع أو وسيلة من وسائل النصرة فهذا من التولي وهو كفر ونفاق ومرض في القلوب وفسق .
وليس من شروط الكفر أن تكون مظاهرته للكفار محبة لدينهم ورضى به ، فهذا مذهب ضعيف لأن محبة دين الكفار والرضى به كفر أكبر دون مظاهرتهم على المسلمين . فهذا مناط آخر في الكفر ولو ادعى المظاهر محبة الدين وبغض الكافرين فإن كثيراً من الكفار لم يتركوا الحق بغضاً له ولا كراهية للدين إنما لهم طمع دنيوي ورغبة في الرياسات فآثروا ذلك على الدين قال تعالى { ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ } .)
              قال الشيخ أيضا
: (قال تعالى { وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ } ، وذلك لأنهم دخلوا في طاعتهم ونصروهم وأعانوهم بالمال والرأي .
ومن ذلك مشاركة الجنود المسلمين الموظفين في الحكومة الأمريكية في قتال الأفغان المجاهدين في سبيل الله فهذا من أكبر الذنوب وأعظمها منافاة لأصل الإيمان .
وتجويز هذا العمل بدليل الإكراه غير صحيح ، فإن للإكراه ضوابط وشروطاً وهي غير متوفرة في هذه الصورة .
فإن هؤلاء العسكريين يسعون لمصالحهم وتثبيت مناصبهم وكسب الأموال في سبيل قتل الأبرياء من المسلمين وهدم ديارهم وهذا لا يجيزه عاقل .
وقد يهددون بالقتل وهذا غير مسوَّغ للمشاركة لأنه لا يجوز شرعاً أن تبقي نفسك في سبيل هلاك الآخرين وقتل المظلومين فليست دمائهم بأرخص من دمائكم ولا دماؤكم بأغلى من دمائهم .
قال تعالى { وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً } .
وقد أفتى بعض المنهزمين بجواز مشاركة المسلمين العسكريين العاملين في الحكومة الأمريكية في قتال الأفغان المسلمين وهذه مخالفة لسبيل المؤمنين ، واجتهادات لا تحمل شعار العلم والفقه .
وقد كتبت رسالة مطولة في نقض هذه الفتوى وبيان منافاتها للأدلة السمعية والعقلية ، فإن المظاهرة أي مظاهرة الكفار على المسلمين من المسائل المجمع على تحريمها وقد سمى الله ذلك كفراً وقد تقدم وسمى ذلك نفاقاً فقال تعالى { بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَاباً أَلِيماً . الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً } .
وسمى ذلك مرضاً في القلوب فقال تعالى { فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ } .
وسمى ذلك فسقاً فقال تعالى { تَرَى كَثِيراً مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ . وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ فَاسِقُونَ

}وقال العلامة عبد الله بن حميد
 رئيس مجلس القضاء الأعلى بالمملكة العربية السعودية ورئيس المجمع الفقهي رحمه الله تعالى (الدرر السنية 15 / 479) : " ..وأما التولي : فهو إكرامهم، والثناء عليهم، والنصرة لهم والمعاونة على المسلمين، والمعاشرة ، وعدم البراءة منهم ظاهراً ، فهذا ردة من فاعله ، يجب أن تجرى عليه أحكام المرتدين ، كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع الأئمة المقتدى بهم " ا.هـ.
وهذه فتوى لجنة الفتوى بالجامع الأزهر وقد نشرت بمجلة الفتح العدد 846، العام السابع عشر، الصفحة العاشرة. وجاء فيها :" .. لا شك أن بذل المعونة لهؤلاء؛ وتيسير الوسائل التي تساعدهم على تحقيق غاياتهم التي فيها إذلال المسلمين، وتبديد شملهم، ومحو دولتهم؛ أعظم إثما؛ وأكبر ضررا من مجرد موالاتهم.. وأشد عداوة من المتظاهرين بالعداوة للإسلام والمسلمين.. والذي يستبيح شيئا من هذا بعد أن استبان له حكم الله فيه يكون مرتدا عن دين الإسلام ،فيفرق بينه وبين زوجه، ويحرم عليها الاتصال به، ولا يُصلَّى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين.."ا.هـ.
وفي ربيع الأول عام 1380هـ أصدر الأزهر بيانا نشر بمجلة الأزهر بالمجلد الثاني والثلاثين الجزآن الثالث والرابع (ص263) بتوقيع شيخ الأزهر العلامة محمود شلتوت :" فلئن حاول إنسان أن يمد يده لفئة باغية يضعها الاستعمار لتكون جسرا له؛ يعبر عليه إلى غاياته، ويلج منه إلى أهدافه، لو حاول إنسان ذلك لكان عملُه هو الخروج على الدين بعينه"ا.هـ

فتاوى علماء المسلمين فيمن ظاهر اليهود على المسلمسن العزل فى فلسطين ووقف جانبهم ومنع عنهم كل شئ

. بيان علماء الأمة بكفر من اعان الكفار على المسلمين



بسم الله الرحمن الرحيم
بيان علماء الأمة
في مظاهرة اليهود على المسلمين في غزة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد.
فإن الظلم العظيم الذي لحق بإخواننا المسلمين في غزة بالحصار الخانق بمنع الغذاء والدواء وجميع الإمدادات الضرورية، والذي زاد على السنتين بفرض من العدو اليهودي ، وتآمر من دول الكفر ، وتعاون من بعض الدول العربية بإغلاق معبر رفح وتتبع الأنفاق الأهلية وهدمها حتى لا يصل الغذاء والدواء والسلاح لأهلنا في غزة ، واستمر الإصرار على إغلاق المعبر حتى بعد هجوم اليهود العسكري على إخواننا في غزة وقتل المئات وجرح الآلاف وانقطاع الماء والكهرباء والوقود، كل ذلك مع إلحاح وصراخ المسلمين كافة بطلب فتح المعبر.
فهو تعاون صريح مع العدو اليهودي في قتل إخواننا في غزة، وما كان ليتم هذا الحصار، ولا استنزاف قوة المجاهدين وخنقهم في غزة وعدم قدرتهم على الدفاع عن أنفسهم إلا بإغلاق المعبر والأنفاق. فهو من أعظم الخيانات الصريحة التي مرت على الأمة عبر التاريخ، وقد اتفق العلماء على أن مظاهرة الكفار على المسلمين كفر وردة عن الإسلام،وقد عدها الإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى الناقض الثامن من نواقض الإسلام العشرة المتفق عليها.
ويخشى أن يدخل في هذا الحكم أيضاً :
1. من تعاون على إغلاق المعبر أو الأنفاق أو الدلالة عليها أو منع دخول المساعدات إليهم ، ويتحمل كل جندي شارك في ذلك إثم كل قتيل وجريح وإثم هدم المساجد والدور بغزة ، ولا حجة لمن قال من الجنود : إنه عبد مأمور ؛ لأن العبودية لله وحده ، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .
2. تسليم المعابر لليهود أو القوات الدولية الموالية لهم.
3. الأفراد والمنظمات والوسائل الإعلامية التي تمالأت مع اليهود على المجاهدين في سبيل الله في غزة.
فالجهاد في فلسطين كلها هو جهاد شرعي يجب دعمه بالمال والنفس والسلاح . واليهود في فلسطين حربيون : تحل دماؤهم وأموالهم ؛ يجوز للمسلمين قتل رجالهم وأخذ أموالهم وتدمير منشآتهم داخل فلسطين.
أما مستند إجماع العلماء على كفر المتعاون مع الكافرين على المسلمين فأدلة كثيرة منها : قول الله تعالى :" لاَّ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُوْنِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ.. "(آل عمران28).
وقول الله تعالى :"بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَاباً أَلِيماً (138) الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ العِزَّةَ لِلّهِ جَمِيعاً" (النساء139).
وقول الله تعالى :" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ" (المائدة 51).
وقول الله تعالى:" تَرَى كَثِيراً مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ (80) وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِالله والنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَااتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاء وَلَكِنَّ كَثِيراً مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ" (المائدة81).
قال العلامة عبدالعزيز بن باز رحمه الله (مجموع فتاويه 1/274) :" وقد أجمع علماء الإسلام على أن من ظاهر الكفار على المسلمين وساعدهم عليهم بأي نوع من المساعدة فهو كافر مثلهم" اهـ.
وقال العلامة أحمد شاكر (كلمة حق 126-137) في فتوى له طويلة بعنوان ( بيان إلى الأمة المصرية خاصة وإلى الأمة العربية والإسلامية عامة ) في بيان حكم التعاون مع الإنجليز والفرنسيين أثناء عدوانهم على المسلمين : " أما التعاون مع الإنجليز ، بأي نوع من أنواع التعاون ، قلّ أو كثر ، فهو الردّة الجامحة ، والكفر الصّراح ، لا يقبل فيه اعتذار ، ولا ينفع معه تأول ، ولا ينجي من حكمه عصبية حمقاء ، ولا سياسة خرقاء ، ولا مجاملة هي النفاق ، سواء أكان ذلك من أفراد أو حكومات أو زعماء ، كلهم في الكفر والردة سواء ، إلا من جهل وأخطأ ، ثم استدرك أمره فتاب وأخذ سبيل المؤمنين ، فأولئك عسى الله أن يتوب عليهم ، إن أخلصوا لله ، لا للسياسة ولا للناس . "ا.هـ.
وقال العلامة عبد الله بن حميد رئيس مجلس القضاء الأعلى بالمملكة العربية السعودية ورئيس المجمع الفقهي رحمه الله تعالى (الدرر السنية 15 / 479) : " ..وأما التولي : فهو إكرامهم، والثناء عليهم، والنصرة لهم والمعاونة على المسلمين، والمعاشرة ، وعدم البراءة منهم ظاهراً ، فهذا ردة من فاعله ، يجب أن تجرى عليه أحكام المرتدين ، كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع الأئمة المقتدى بهم " ا.هـ.
وهذه فتوى لجنة الفتوى بالجامع الأزهر وقد نشرت بمجلة الفتح العدد 846، العام السابع عشر، الصفحة العاشرة. وجاء فيها :" .. لا شك أن بذل المعونة لهؤلاء؛ وتيسير الوسائل التي تساعدهم على تحقيق غاياتهم التي فيها إذلال المسلمين، وتبديد شملهم، ومحو دولتهم؛ أعظم إثما؛ وأكبر ضررا من مجرد موالاتهم.. وأشد عداوة من المتظاهرين بالعداوة للإسلام والمسلمين.. والذي يستبيح شيئا من هذا بعد أن استبان له حكم الله فيه يكون مرتدا عن دين الإسلام ،فيفرق بينه وبين زوجه، ويحرم عليها الاتصال به، ولا يُصلَّى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين.."ا.هـ.
وفي ربيع الأول عام 1380هـ أصدر الأزهر بيانا نشر بمجلة الأزهر بالمجلد الثاني والثلاثين الجزآن الثالث والرابع (ص263) بتوقيع شيخ الأزهر العلامة محمود شلتوت :" فلئن حاول إنسان أن يمد يده لفئة باغية يضعها الاستعمار لتكون جسرا له؛ يعبر عليه إلى غاياته، ويلج منه إلى أهدافه، لو حاول إنسان ذلك لكان عملُه هو الخروج على الدين بعينه"ا.هـ.
ونقصد بهذا البيان التحذير من جريمة غلق المعبر وجريمة التعاون مع اليهود ضد المسلمين. وندعوا كل من وقف ضد الجهاد في سبيل الله تعالى سياسياً أو إعلامياً أو عملياً ، أو منع دخول الإمداد والسلاح للمجاهدين بغزة ، ندعوهم جميعاً إلى إعلان التوبة إلى الله تعالى ، ونخص الرئيس المصري بفتح معبر رفح عاجلا بلا شرط أو قيد ، ونطالبه بترك الأنفاق الأهلية وعدم تتبعها.
ونذكر الذين تأثروا بكلام المنافقين في تحميل المجاهدين في سبيل الله بغزة تبعة ما يحدث من قتل وهدم بقول الله تعالى:"الَّذِينَ قَالُواْ لإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُواْ لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلْ فَادْرَؤُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ" (آل عمران 168).
نسأل الله تعالى أن يحفظ إخواننا المسلمين في غزة وأن يُفرغ عليهم صبرا ، ويثبت أقدامهم ، وينصرهم على اليهود والمنافقين.)) انتهى البيان
الموقعون على البيان :

1. فضيلة الشيخ الدكتور : الأمين الحاج محمد أحمد. رئيس الرابطة الشرعية للعلماء بالسودان .
2. فضيلة الشيخ الدكتور : جمال المراكبي رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية بمصر .
3. فضيلة شيخ مقارئ الشام (سوريا) : محمد كريم راجح.
4. فضيلة الشيخ الدكتور : عبدالله بن حمود التويجري . الرياض .
5. فضيلة الشيخ : زهير بن مصطفى الشاويش . مؤسس المكتب الإسلامي في بيروت.
6. فضيلة الشيخ : عبدالمجيد بن محمد بن علي الريمي . رئيس مجلس أمناء مركز الدعوة العلمي بصنعاء.
7. فضيلة الشيخ الدكتور : عبدالغني بن أحمد التميمي . أستاذ الحديث وعلومه. (رام الله . فلسطين).
8. فضيلة الشيخ : محمد الحسن ولد الددو . رئيس مركز تكوين العلماء بموريتانيا.
9. فضيلة الشيخ الدكتور : عبدالغفار عزيز . مساعد أمير الجماعة الاسلامية بباكستان.
10. فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور : علي القرة داغي . أستاذ الشريعة بجامعة قطر ، وخبير المجمع الفقهي .
11. فضيلة الشيخ : نبيل بن علي العوضي . (الكويت).
12. فضيلة الشيخ : حسن بن قاري الحسيني . رئيس لجنة الدعوة بجمعية الآل والأصحاب بمملكة البحرين .
13. فضيلة الشيخ الدكتور : علي بن سعيد الغامدي . أستاذ الفقه بالمسجد النبوي والجامعة الإسلامية .
14. فضيلة الشيخ الدكتور: عبدالرحمن بن عمير النعيمي عضو هيئة التدريس بجامعة قطر.
15. فضيلة الشيخ : كمال عمارة . إمام وخطيب جامع الرابطة الإسلامية في النرويج .
16. فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور : عبدالعزيز بن عبدالفتاح قاري. أستاذ علم القراءات بالمدينة النبوية.
17. فضيلة الشيخ : عبد الحميد حمدي . رئيس المجلس الإسلامي الدنمركي .
18. فضيلة الشيخ المحدث : عبدالله بن عبدالرحمن السعد . الرياض .
19. فضيلة الشيخ : أحمد علمي كالايا . مدير مركز تيرانا الإسلامي بألبانيا .
20. فضيلة الشيخ الدكتور : عبدالعزيز بن محمد آل عبداللطيف .عضو هيئة التدريس بقسم العقيدة بجامعة الإمام.
21. فضيلة الشيخ الدكتور : وجدي غنيم .
22. فضيلة الشيخ الدكتور : عبدالله شاكر . نائب رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية بمصر .
23. فضيلة الشيخ الدكتور : محمد بن سعيد القحطاني . أستاذ العقيدة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة سابقاً .
24. فضيلة الشيخ: عبدالعزيز بن ناصر الجليل.
25. فضيلة الشيخ الدكتور : طارق بن محمد الطواري. عضو رابطة علماء الشريعة بدول مجلس التعاون الخليجي وعضو هيئة التدريس في كلية الشريعة بجامعة الكويت.
26. فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور : عبدالباسط حامد محمد هاشم. عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر بمصر.
27. فضيلة الشيخ : محمد بن أحمد الفراج . الرياض .
28. فضيلة الشيخ : جمال سعد حاتم رئيس تحرير مجلة التوحيد والمتحدث الرسمي باسم جماعة أنصار السنة المحمدية بمصر .
29. فضيلة الشيخ القاضي : محمد بن إسماعيل العمراني . (اليمن) .
30. فضيلة الشيخ الدكتور : ناصر بن يحيى الحنيني . المشرف العام على مركز الفكر المعاصر .
31. فضيلة الشيخ الدكتور : يوسف بن عبدالله الأحمد . عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام.
32. فضيلة الشيخ الدكتور : علي بن محمد مقبول الأهدل. عضو هيئة التدريس بجامعة صنعاء.
33. فضيلة الشيخ : ذياب بن سعد الغامدي. الطائف .
34. فضيلة الشيخ : أسامة سليمان . مدير إدارة المشروعات بالمركز العام لأنصار السنة المحمدية بمصر .
35. فضيلة الشيخ الدكتور : محمد عبد الكريم الشيخ. عضو هيئة التدريس بجامعة الخرطوم وعضو الرابطة الشرعية للعلماء بالسودان.
36. فضيلة الشيخ : صالح بن علي بن حسين الوادعي. اليمن .
37. فضيلة الشيخ : زكريا الحسيني رئيس اللجنة العلمية بجماعة أنصار السنة المحمدية بمجلة التوحيد ومدير إدارة المعاهد العلمية الإسلامية مصر .
38. فضيلة الشيخ الدكتور: إبراهيم بن عثمان الفارس . عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود.
39. فضيلة الشيخ الدكتور : رياض بن محمد المسيميري . عضو هيئة التدريس بكلية أصول الدين بجامعة الإمام.
40. فضيلة الشيخ : معاوية هيكل عضو اللجنة العلمية بجماعة أنصار السنة المحمدية مصر .
41. فضيلة الشيخ : محمد بن يحيى بن قايد الحاشدي. اليمن .
42. فضيلة الشيخ الدكتور : سعد بن فلاح العريفي. عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود.
43. فضيلة الشيخ الدكتور : يحي بن عبد الله أحمد. عضو هيئة التدريس بجامعة الخرطوم سابقاً .
44. فضيلة الشيخ : مدثر بن أحمد بن إسماعيل حسين. عضو الرابطة الشرعية للعلماء بالسودان ومدير معهد الإمام مسلم للدراسات الإسلامية.
45. فضيلة الشيخ الدكتور : عبدالله بن علي المزم . عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى بمكة المكرمة .
46. فضيلة الشيخ الدكتور : أحمد بن عبدالله آل فريح . عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى بمكة المكرمة .
47. فضيلة الشيخ : جمال عبدالرحمن . عضو اللجنة العلمية بجماعة أنصار السنة المحمدية مصر .
48. فضيلة الشيخ الدكتور : مجاهد الجندي عضو هيئة التدريس بالأزهر .
49. فضيلة الشيخ : فخر عثمان أحمد . عضو الرابطة الشرعية للعلماء والدعاة بالسودان.
50. فضيلة الشيخ : أحمد بن سليمان أهيف . اليمن .
51. فضيلة الشيخ الدكتور : عبداللطيف بن عبدالله الوابل. عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود.
52. فضيلة الشيخ الدكتور : صالح بن سليمان المفدى. عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود.
53. فضيلة الشيخ الدكتور : علاء الدين الأمين الزاكي. رئيس قسم الثقافة الإسلامية بجامعة الخرطوم وعضو الرابطة الشرعية للعلماء بالسودان.
54. فضيلة الشيخ : محمد عبدالله الحصم . الكويت .
55. فضيلة الشيخ الدكتور : حمدي طه عضو اللجنة العلمية بجماعة أنصار السنة المحمدية مصر .
56. فضيلة الشيخ : عبدالله بن صالح الطويل . القاضي بالمحكمة العامة بالرياض .
57. فضيلة الشيخ الدكتور : حمد بن إبراهيم الحيدري . عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام .
58. فضيلة الشيخ : منصور بن إبراهيم الرشودي.
59. فضيلة الشيخ : إبراهيم بن عبدالرحمن التركي . المشرف العام على موقع المختصر .
60. فضيلة الشيخ : عماد الدين بكري أبو حراز . عضو الرابطة الشرعية للعلماء والدعاة بالسودان.
61. فضيلة الشيخ الدكتور : عبدالعزيز بن عبدالله المبدل. عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود.
62. فضيلة الشيخ : علي حشبش مدير إدارة الدعوة بجماعة أنصار السنة المحمدية بمصر .
63. فضيلة الشيخ : عبدالمحسن بن مريسي الحارثي.
64. فضيلة الشيخ الدكتور : إبراهيم بن علي الحسن . عضو هيئة التدريس بكلية أصول الدين بجامعة الإمام.
65. فضيلة الدكتور : محمد جمال حشمت. أستاذ كلية الطب في جامعة الإسكندرية وعضو البرلمان المصري سابقاً.
66. فضيلة الشيخ : إبراهيم بن عبدالعزيز الرميحي .
67. فضيلة الشيخ : عبدالرحمن سعيد حسن البريهي. رئيس مركز الجزيرة الدراسات والبحوث باليمن .
68. فضيلة الشيخ : سلطان بن عثمان البصيري . القاضي بالمحكمة الإدارية بالمدينة .
69. فضيلة الشيخ : بدر بن ناصر الشبيب . الأمين العام للحركة السلفية بالكويت .
70. فضيلة الشيخ الدكتور : محمد بن سليمان البراك . عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى .
71. فضيلة الشيخ الدكتور : صالح بن عبدالقوي السنباني. رئيس قسم الإعجاز بجامعة الإيمان باليمن.
72. فضيلة الشيخ : حمد بن عبدالله الجمعة .
73. فضيلة الشيخ : أحمد بن حمد العبدالقادر . عضو الدعوة والإرشاد بمكة .
74. فضيلة الشيخ الدكتور : محمد بن صالح العلي . عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بالأحساء .
75. فضيلة الشيخ: أحمد بن عبدالله بن شيبان . أبها .
76. فضيلة الشيخ الدكتور : إبراهيم بن عبدالله الحماد . عضو هيئة التدريس بكلية أصول الدين بجامعة الإمام.
77. فضيلة الشيخ : محمد الصادق مغلس . رئيس قسم التزكيات بجامعة الإيمان باليمن .
78. فضيلة االأستاذ الدكتور: أحمد المهدى عبد الحليم. عضو هيئة التدريس بجامعتي حلوان والأزهر.
79. فضيلة الشيخ : فهد بن سليمان القاضي . الرياض .
80. فضيلة الشيخ : عبدالرقيب بن علي الرصاص . اليمن .
81. فضيلة الشيخ الدكتور : عبدالله بن عبدالعزيز الزايدي . عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بالرياض .
82. فضيلة الشيخ :عبدالعزيز بن محمد الوهيبي . مستشار شرعي.
83. فضيلة الشيخ : عبدالرحمن بن محمد السويلم. الرياض .
84. فضيلة الشيخ : عبدالرحمن عبدالله الجميعان . الكويت .
85. فضيلة الشيخ : نادر النوري . رئيس جمعية عبدالله النوري بالكويت .
86. فضيلة الشيخ : محمد بن موسى العامري .
87. فضيلة الشيخ : عبدالكريم بن محمد القشعمي.
88. فضيلة الشيخ : عادل بن عبدالله السليم . مشرف التوعية الإسلامية بوزارة التربية والتعليم بالمنطقة الشرقية.
89. فضيلة الشيخ : أسامة بن عقيل الكوهجي . عضو هيئة التدريس بجامعة الملك فيصل .
90. فضيلة الشيخ : محمد بن علي حسن الوادعي. اليمن .
91. فضيلة الشيخ : محمد الصاوي . داعية وإعلامي بمصر .
92. فضيلة الشيخ : محمد بن سليمان الحماد. كاتب عدل الأولى بالرياض.
93. فضيلة الشيخ : فهيد الهيلم الظفيري . رئيس المكتب السياسي للحركة السلفية بالكويت .
94. فضيلة الشيخ الدكتور : خالد بن محمد الماجد . عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام.
95. فضيلة الشيخ الدكتور : عبدالواحد بن عبدالله الخميس. أستاذ اللغة العربية ورئيس تحرير صوت الإيمان باليمن.
96. فضيلة الشيخ الدكتور : هشام بن محمد السعيد . عضو هيئة التدريس بقسم أصول الفقه بجامعة الإمام.
97. فضيلة الشيخ : محمد سعود المطرفي . الكويت .
98. فضيلة الشيخ : سليمان بن أحمد الدويش . الرياض .
99. فضيلة الشيخ : مفيد السلاّمي . اليمن .
100. فضيلة الشيخ : عبدالله بن سالم الحربي . الدمام .
101. فضيلة الشيخ : عبدالرحمن بن محمد الفارس . الرياض .
102. فضيلة الشيخ : محمد بن علي بن مدين الزهراني . جدة
تاسعا راى المجيزين للإستعانة ومناقشتهم والرد عليهم



مما يدل على ذلك استعانته صلى الله عليه وسلم حينما هاجر إلى المدينة برجل مشرك ليدله على الطريق وهو عبد الله بن أريقط . وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم بالمدنية غلام يهودي , وكلاهما رواه البخاري في صحيحه(حاشية انظر فتح الباري 7/232) .

ولما قدم عليه الصلاة والسلام إلى المدينة كتب معاهدة بين المسلمين واليهود جاء فيها ( وأن بينهم النصر على من دهم يثرب )(حاشية انظر تعليق 5) , ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يوم بدر فداء من لم يكن له مال من المشركين أن يعلم عشرة من أبناء المسلمين الكتابة , ويخلَّى سبيله(حاشية مسند أحمد 1/247 , وطبقات ابن سعد 2/14)

ومن ذلك أن عليه السلام لما توجه إلى مكة عام الحديبية ووصل إلى ذي الحليفة أرسل عيناً له من خزاعة يأتيه بخبر قريش , وكان ذلك الرجل مشركاً (حاشية انظر تعليق 6) .

كما استعار صلى الله عليه وسلم يوم حنين من صفوان ابن أمية أدرعاً كثيرة , وخرج معه صفوان للقتال وكان حينذاك مشركاً(حاشية انظر تعليق 2) .

كما ورد أنه صلى الله عليه وسلم استعان يوم خيبر بيهود من بني قينقاع وأسهم لهم (حاشية انظر نصب الراية 3/422)

كما كان المسلمون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم و أصحابه يستخدمون ما يستوردونه من الكفار في الشام والعراق واليمن وغيرها من أنواع الأسلحة واللباس وغيرها .

وبالنظر في عمل الخلفاء الراشدين نجد أنهم استعانوا بغير المسلمين في مجالات متعددة , وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ( لولا أنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن الله سيمنع هذا الدين بنصارى من ربيعة على شاطئ الفرات , ما تركت أعرابياً إلا قتلته أو يُسلم) (حاشية قال الهيثمي في مجمع الفوائد5/302 : رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا عبد الله بن عمر القرشي وهو ثقة) .

وقد استعان الخلفاء الراشدون بغير المسلمين وأسندوا إليهم بعض وظائف الدولة , فقد استعان عدد من أمراء البلدان في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بغير المسلمين .

حيث كان لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه كاتب نصراني .

وكان لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه كاتب نصراني .

وكان غلام المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أبو لؤلؤة المجوسي صانع أسلحة .

ولما نشأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه الديوان احتاج إلى من يقوم بالعمل في حساب الخراج وما ينفق من بيت المال , ولقلة من يحسن ذلك من المسلمين استعان بأناس من أهل الكتاب , واستمر ذلك في عهد الخلافة الراشدة وبعض زمن الدولة الأموية حتى استطاع المسلمون أن يستغنوا عنهم أو يقللوا منهم كما جاء ذلك في مقدمة ابن خلدون قوله ( وأما ديوان الخراج و الجبايات فبقي بعد الإسلام على ما كان عليه من قبل ديون العراق بالفارسية , وديوان الشام بالرومية , وكتاب الدواوين من أهل العهد من الفريقين .. ولما جاء عبد الملك بن مروان وظهر في العرب ومواليهم مهرة في الكتابة والحسبان أمر عبد الملك بنقل ديوان الشام إلى العربية ) (حاشية تاريخ ابن خلدون ص244) .

وقال ابن خلدون ( وأما حال الجباية والإنفاق والحسبان فلم يكن عندهم برتبة , لأن القوم كانوا عرباً أميين لا يحسنون الكتابة والحساب فكانوا يستعملون في الحساب أهل الكتاب أو أفراداً من موالي العجم ممن يجيده )(حاشية تاريخ ابن خلدون ص237) .

وقال أيضاً في كلامه على الحروب ( ولما ذكرناه من حروب المصاف وراء العسكر وتأكده في الكر و الفر , صار ملوك العرب يتخذون طائفة من الإفرنج في جندهم .. على ما فيه من الاستعانة بأهل الكفر ) (حاشية تاريخ ابن خلدون ص274) .

وقد نص الفقهاء على جواز إسناد الوظائف إلى غير المسلمين كجباية الجزية والخراج ونحوها(حاشية وانظر في ذلك الأحكام السلطانية للماوردي ص126 , والأحكام السلطانية للقاضي أبي يعلى) .

قال ابن حجر في فتح الباري عند قول البخاري ( باب استئجار المشركين عند الضرورة ) : قال ابن بطال ( عامة الفقهاء يجيزون استئجارهم عند الضرورة وغيرها لما في ذلك من الذلة له )(حاشية فتح الباري 4/442) .

وقال الشيخ محمد عبده مفتي مصر في وقته ( واستعانة الخلفاء من بني أمية وبني العباس بأرباب العلوم والفنون من الملل المختلفة فيما هو من فنونهم مما لا يمكن لصبي يعرف شيئاً من التاريخ إنكاره , وقد كانوا يستعينون بهم على أعين الأئمة والعلماء والفقهاء والمحدثين بدون نكير , فقد قامت الأدلة من الكتاب والسنة وعمل السلف على جواز الاستعانة بغير المؤمنين وغير الصالحين على ما فيه خير ومنفعة المسلمين )(حاشية الفتاوى الإسلامية لمحمد عبده 4/1442) .

ففي ما قدمناه دلالة واضحة وحجة ظاهرة على جواز الاستعانة بغير المسلمين فيما فيه مصلحة عند الحاجة إلى ذلك وهذا الحكم عام في حكم الاستعانة بغير المسلمين .

(مميز ومحل البحث هنا عن حكم الاستعانة بهم في الجهاد على وجه الخصوص فهل هو جائز أم لا ؟)

والجواب : أنه بالاطلاع على كلام أهل العلم من الأئمة المجتهدين والعلماء المحدثين , والفقهاء من أرباب المذاهب الأربعة وغيرها , نجد أنهم نصوا على أن الكفار إذا خرجوا مع المسلمين للقتال من تلقاء أنفسهم لم يجب على إمام المسلمين منعهم من الخروج مع المسلمين إن أمن منهم الضرر . ولك يقفوا عند هذا الحكم فحسب , بل نصوا على أنهم إن خرجوا بإذن الإمام وقاتلوا معه فإنه يرضخ لهم دون أن يكون لهم سهم معلوم من الغنيمة كسهم المقاتلين المسلمين , وإن كان بعض أهل العلم ذهب إلى أنه يسهم لهم أيضاً كالمسلمين , وفي هذا يقول الإمام النووي في شرح صحيح مسلم ( وإذا حضر الكافر بالإذن رضخ له , ولا يسهم له , هذا مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة والجمهور وقال الزهري و الأوزاعي : يسهم لهم . والله أعلم )(حاشية شرح مسلم 12/199) .

وقال الإمام ابن قدامة في المغني ( مسألة . قال : ويسهم للكافر إذا غزا معنا , اختلفت الرواية في الكافر يغزو مع الإمام بإذنه فروي عن أحمد أنه يسهم له كالمسلم , وبهذا قال الأوزاعي والزهري والثوري وإسحاق . قال الجوزجاني : هذا مذهب أهل الثغور وأهل العلم بالطوائف و البعوث , وعن أحمد : لا يسهم له , وهو مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة , لأنه غير أهل الجهاد فلم يسهم له كالعبد , ولكن يرضخ له كالعبد )(حاشية المغني 8/414) .

وقال في الهداية في فقه أبي حنيفة ( والذمي إنما يرضخ له إذا قاتل أو دل على الطريق ولم يقاتل , لأن فيه منفعة للمسلمين )(حاشية الهداية 2/148) .

وقال الزرقاني في شرحه على مختصر خليل ( وحرم علينا استعانة مشرك في الصف والزحف ... فإن خرج من تلقاء نفسه لم يمنع في المعتمد )(حاشية شرح الزرقاني على مختصر خليل 3/11514) .

فبهذا ظهر جواز قتال الكافر مع المسلمين من غير طلب منهم إن أمن ضرره عند فقهاء المذاهب الأربعة وغيرهم .

أما حكم طلب المسلمين من غير المسلمين القتال معهم والاستعانة بهم على ذلك .

فقد ذهب طائفة من أهل العلم إلى عدم جواز ذلك , وعمدتهم في ذلك ما روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر لرجل مشرك أراد الخروج معه ( ارجع فلن أستعين بمشرك )(حاشية صحيح مسلم بشرح النووي12/273 كتاب الجهاد والسير باب كراهة الاستعانة في الغزو بكافر إلا لحاجة) .

قال ابن قدامة في المغني ( وبهذا قال الجوزجاني وجماعة من أهل العلم )(حاشية المغني 8/414) .

وقال الصنعاني في سبل السلام عند شرحه للحديث المذكور ( والحديث من أدلة من قال : لا يجوز الاستعانة بالمشركين في القتال , وهو قول طائفة من أهل العلم )(حاشية سبل السلام 4/103) .

وقال الشوكاني في نيل الأوطار عند شرحه للحديث المذكور ( وإلى عدم جواز الاستعانة بالمشركين ذهب جماعة من العلماء )(حاشية نيل الأوطار 8/44).

وذهب جمهور العلماء من الأئمة المجتهدين و أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم والهادوية والاباضية إلى جواز الاستعانة بالكفار بشرط الحاجة وبعضهم قيدها بالضرورة، مع كراهيته أو تحريمه فيما عدا ذلك. وفي النقولات آلاتية بيان أقوال العلماء في جواز الاستعانة بالكفار عند الحاجة متضمنة الإجابة عن أدلة المخالفين، وسأبدأ بإيراد ما ذكره بعض المحدثين ثم أتبعه بذكر أقوال أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم، ثم بذكر بعض الفتاوى الصادرة في هذا الحكم، ثم إيراد الأدلة الدالة على جواز الاستعانة بالكفار عند الحاجة:

(عنوان1 أولا : من أقوال المحدثين في جواز الاستعانة بالكفار في القتال عند الحاجة:)

قال الإمام النووي في شرح مسلم عند شرحه لحديث مسلم " فلن استعين بمشرك " : ( وقد جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بصفوان بن أمية قبل إسلامه، فاخذ طائفة من العلماء بالحديث الأول على إطلاقه، وقال الشافعي و آخرون: إن كان الكافر حسن الرأي في المسلمين ودعت الحاجة إلى الاستعانة به استعين به و إلا فيكره، وحمل الحديثين على هذين الحالين )(حاشية شرح مسلم 2/198) .

وقال الإمام ابن حجر في فتح الباري عند شرحه لحديث " إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر " ( قال المهلب وغيره : لا يعارض هذا قوله صـلى الله عليه وسلم " لن استعين بمشرك" لأنه إما خاص بذلك الوقت و إما أن يكون المراد به الفاجر غير المشرك.. و أجاب عنه الشافعي بالأول وحجة النسخ شهود صفوان بن أمية حنيناً مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو مشرك )(حاشية فتح الباري 6/179) .

كما ذكر الإمام العيني في عمدة القاري في شرح صحيح البخاري وما ذكر ابن حجر، وزاد عليه بقوله( وقد استعان صلى الله عليه وسلم بصفوان بن أمية في هوزان، واستعار منه مائة درع بأداتها )(حاشية عمدة القاري 14/308) .

وقال الإمام الزيلعي في نصب الراية ( قال الحازمي في الناسخ والمنسوخ : وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فذهب جماعة إلى منع الاستعانة ... وذهب طائفة إلى أن للإمام أن يأذن للمشركين أن يغزو معه، ويستعين بهم بشرطين ، أحدهما: أن يكون في المسلمين قلة بحيث تدعو الحاجة إلى ذلك، والثاني: أن يكونوا ممن يوثق بهم في أمر المسلمين. ثم اسند إلى الشافعي انه قال : الذي روى مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم رد مشركاً أو مشركين، و أبى أن يستعين بمشرك كان في غزوة بدر، ثم إنه عليه السلام استعان في غزوة خيبر بعد بدر بسنين بيهود بني قينقاع، واستعان في غزوة حنين سنة ثمان بصفوان بن أمية وهو مشرك، فالرد الذي في حديث مالك إن كان لأجل أنه مخير في ذلك بين أن يستعين به، وبين أن يرده، كما له رد المسلم لمعنى يخافه، فليس واحد من الحديث مخالفاً للآخر، وان كان لأجل انه مشرك فقد نسخه ما بعده من استعانته بالمشركين )(حاشية نصب الراية 3/424) .

وقال العلامة الشوكاني في نيل الأوطار ( وحكى في البحر عن العترة و أبي حنيفة و أصحابه ؛ أنه تجوز الاستعانة بالكفار و الفساق حيث يستقيمون على أوامره و نواهيه، واستدلوا باستعانته صلى الله عليه وسلم بناس من اليهود كما تقدم، وباستعانته صلى الله عليه وسلم بصفوان ابن أمية يوم حنين، و بإخباره صلى الله عليه وسلم بأنها ستقع من المسلمين مصالحة الروم ويغزون جميعا عدوا من وراء المسلمين. قال في البحر : وتجوز الاستعانة بالمنافق إجماعاً لاستعانته صلى الله عليه وسلم بابن أبي وأصحابه )(حاشية نيل الأوطار 8/44) .

وقال في شرح السير ( ولا بأس بأن يستعين المسلمون بأهل الشرك على أهل الشرك إذا كان حكم الإسلام هو الظاهر عليهم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعان بيهود بني قينقاع على بني قريظة، وخرج صفوان مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى شهد حنيناً والطائف وهو مشرك، فعرفنا أنه لا بأس بالاستعانة بهم، وما ذلك إلا نظير الاستعانة بالكلاب على المشركين )(حاشية 3/186) .

(عنوان1 ثانياً : من أقوال الفقهاء في جواز الاستعانة بالكفار في القتال عند الحاجة :)

(مميز 1- مذهب الحنفية :)

قال الكاساني في بدائع الصنائع ( ولا ينبغي للمسلمين أن يستعينوا بالكفار على قتال الكفار , لأنه لا يؤمن غدرهم , إذ العداوة الدينية تحملهم عليه إلا إذا اضطروا إليهم )(حاشية بدائع الصنائع 7/101) .

وقال كمال الدين ابن الهمام في فتح القدير ( وهل يستعان بالكافر ؟ عندنا إذا دعت الحاجة جاز , وهو قول الشافعي رحمه الله وابن المنذر )(حاشية فتح القدير5/502) .

(مميز 2- مذهب المالكية :)

قال في التاج والإكليل على مختصر خليل ( قال ابن القاسم : لا يستعان بالمشركين في القتال لقوله صلى الله عليه وسلم " لن أستعين بمشرك " ولا بأس أن يكونوا نواتية وخدمة .. وقال عياض : قال بعض علماؤنا : إنما كان النهي في وقت خاص , وقال الشافعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه و الأوزاعي : لا بأس بالاستعانة بأهل الشرك , وأجاز ابن حبيب أن يقوم الإمام بمن سالمه من الحربيين على من لم يسالمه , وروى أبو الفرج عن مالك : لا بأس أن يستعين بالمشركين في قتال المشركين إذا احتاج إلى ذلك )(حاشية التاج والإكليل على مختصر خليل 3/352) .

وقال الزرقاني في شرحه على خليل ( وحرم علينا استعانة بمشرك في الصف والزحف والسير للطلب , فإن خرج من تلقاء نفسه لم يمنع على المعتمد خلافاً لأصبغ , ويدل على المعتمد غزو صفوان ابن أمية مع النبي صلى الله عليه وسلم حنيناً والطائف قبل إسلامه .. وإلا لخدمة منه لنا كحفر أو هدم أو رمي بمنجنيق أو صنعته فلا تحرم الاستعانة به فيها )(حاشية شرح الزرقاني على مختصر خليل 3/114) .

(مميز 3- مذهب الشافعية :)

قال الإمام النووي في روضة الطالبين (تجوز الاستعانة بأهل الذمة والمشركين في الغزو ويشترط أن يعرف الإمام حسن رأيهم في المسلمين ويأمن خيانتهم)(حاشية روضة الطالبين10/239).

وقال في فتح الوهاب شرح منهج الطلاب ( وله لا لغيره اكتراء كفار .. واستعانة بهم على كفار عند الحاجة إليها إن أمناهم بأن يخالفوا معتقد العدو ويحسن رأيهم فينا , وقاومنا الفريقين ويفعل بالمستعان بهم ما يراه مصلحة من إفرادهم بجانب الجيش أو اختلاطهم به بأن يفرقهم بيننا )(حاشية فتح الوهاب شرح منهج الطلاب 2/172) .

(مميز 4- مذهب الحنابلة :)

قال الإمام ابن قدامة في المغني ( وعن أحمد ما يدل على جواز الاستعانة بالمشرك وكلام الخرقي يدل عليه أيضاً عند الحاجة )(حاشية المغني 8/414) .

وقال الحجاوي في الإقناع ( ويحرم أن يستعين بكفار إلا لضرورة )(حاشية لإقناع 2/15) . ومثله في المنتهى (حاشية المنتهى 1/310) .

(مميز 5- مذهب الهادوية :)

قال في شرح الأزهار ( الأمر الثاني مما يجوز للإمام فعله هو الاستعانة بالكفار والفساق على جهاد البغاة من المسلمين قال مولانا عليلم: ولا خلاف بين أصحابنا أنه إنما يجوز له الاستعانة بالكفار والفساق حيث معه جماعة مسلمون )(حاشية شرح الأزهار 4/532) .

(مميز 6- مذهب الإباضية :)

قال في المصنف ( مسألة : ولا بأس على المسلمين أن يستعينوا بمن أجابهم على عدوهم ولو كانوا من أهل الحرب أو أهل العهد إذا كان لهم القوة والعهد والحكم عليهم )(حاشية المصنف11/79) .

(مميز 7- من أقوال بعض العلماء :)

قال ابن جزم في المحلى ( ومن طريق وكيع حدثنا سفيان عن جابر قال : سألت الشعبي عن المسلمين يغزون بأهل الكتاب ؟ فقال الشعبي : أدركت الأئمة الفقيه منهم وغير الفقيه يغزون بأهل الذمة , فيقسمون لهم , ويضعون عنهم من جزيتهم , فذلك لهم نفل حسن . والشعبي ولد في أول أيام علي وأدرك من بعده الصحابة رضي الله عنهم )(حاشية المحلى 7/334) .

وقال ابن القيم في زاد المعاد : عند كلامه على ما في قصة الحديبية من الفوائد الفقهية ( ومنها : أن الاستعانة بالمشرك المأمون في الجهاد جائزة عند الحاجة , لأن عَيْنًه الخزاعي كان كافراً إذ ذاك – يشير المصنف إلى ما سبق أن ذكره , ص228 أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بذي الحليفة أرسل عيناً له مشركاً من خزاعة يأتيه بخبر قريش – وفيه من المصلحة أنه أقرب إلى اختلاطه بالعدو وأخذه أخبارهم )(حاشية زاد المعاد3/301) .

وقال العلامة صديق خان في الروضة الندية شرح الدرر البهية ( ولا يستعان فيه أي في الجهاد بالمشركين إلا لضرورة .. ) ثم ساق رحمه الله الأدلة الدالة على تحريم الاستعانة والدالة على جوازها ثم ذكر الجمع بينهما بقوله ( فيجمع بين الأحاديث بأن الاستعانة بالمشركين لا تـجوز إلا لضرورة لا إذا لم تكن ثمَّ ضرورة )(حاشية الروضة الندية2/482) .

وقال صاحب كتاب الفقه الإسلامي وأدلته ( وقد أجاز الأكثرون من أتباع المذاهب الأربعة الاستعانة بالكافر على الكفار إذا كان الكافر حسن الرأي بالمسلمين )(حاشية كتاب الفقه الإسلامي وأدلته 6/424)

(عنوان1 ثالثا ً: بعض الفتاوى الصادرة في جواز الاستعانة بالكفار في القتال عند الحاجة :)

ورد في الفتاوى الإسلامية الصادرة عن دار الإفتاء المصرية (حاشية 4/1425) فتوى عن عدد من علماء الأزهر من فقهاء المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية , ومؤيدة من مفتي مصر في وقته الشيخ محمد عبده بجواز الاستعانة بغير المسلمين عند الحاجة , وقد صدرت في 9 محرم عام 1322هـ وهي فتوى طويلة ومما جاء فيها : ( وأما الاستعانة بالكفار وبأهل البدع والأهواء على نصرة الملة الإسلامية مملا لا شك في جوازه وعدم خطره , يرشد إلى ذلك الحديث الصحيح المار ذكره " إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر " . ومما جاء فيها أيضاً ( واستعانة المسلمين بالكفار جائزة في الجهاد للضرورة كضعف المسلمين ولو كان العدو من بغاة المسلمين ) .

وبمثل هذا أفتى مفتي مصر في وقته الشيخ حسن مأمون في6 جمادى الأولى عام1386 هـ كما في الفتاوى الإسلامية(حاشية 7/2470) .

وقال العلامة الشيخ محمد رشيد رضا في فتاويه (حاشية 3/814) إجابة على سؤال عن حكم الاستعانة بغير المسلمين في الحرب بعد ذكره لخلاف العلماء في المسألة وإيراده بعض الأدلة لكلا القولين ( أما الجمع بين الروايات المختلفة فقد قال الحافظ في التلخيص : إن أقرب ما قيل فيه إن الاستعانة كانت ممنوعة ثم رخص فيها . قال : وعليه نص الشافعي . وأنت ترى أن جميع ما نقلناه من روايات الاستعانة كان بعد غزوة بدر التي قال فيها صلى الله عليه وسلم " لن أستعين بمشرك " والعمدة في مثل هذه المسألة اتباع ما فيه مصلحة , وهي تختلف باختلاف الأحوال ) .

هذا ومن المعلوم ما صدر في هذه الأيام (حاشية أوائل عام 1411 هـ) عن هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية , وما صدر أيضاً من فتاوى فردية لبعض علماء المملكة وعلاء مصر وغيرهم من جواز الاستعانة بالكفار عند الضرورة .

(عنوان1 الأدلة الدالة على جواز الاستعانة بالكفار في القتال عند الحاجة:)

استدل جمهور العلماء القائلين بجواز الاستعانة بالكفار في القتال عند الحاجة بما يأتي:

1- حديث ذي مخبر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " ستصالحون الروم صلحاً آمنا ، وتغزون وانتم وهم عدوا من ورائكم "(حاشية قال في المنتقى 2/760 : رواه أحمد و أبو داود . وقال في نيل الأوطار 8/43 : وحديث ذي مخبر أخرجه أيضاً ابن ماجه , وسكت عنه أبو داود و المنذري , ورجال إسناد أبي داود رجال الصحيح) .

2- ما روي الشافعي في مسنده عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بناس من اليهود في حربه فأسهم لهم (حاشية ورواه أبو داود في مراسيله من حديث الزهري مرسلاً . انظر تلخيص الحبير 4/100 , نصب الراية 3/422 , نيل الأوطار 8/43 , و رواه عن الزهري مرسلاً الترمذي في سننه 4/128 وقال " هذا حديث حسن غريب " , وروى الواقدي في المغازي بسنده عن حزام بن سعد بن محيصة قال " وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشرة من يهود المدينة غزا بهم أهل خيبر , فاسهم لهم كسهمان المسلمين ").

3- حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان ابن أمية يوم حنين أدرعاً، فقال : أغصباً يا محمد؟ قال " لا بل عارية مؤداة " وقد جاء في بعض الروايات أن الادرع ما بين الثلاثين إلى الأربعين ، وفي بعضها أنها كانت مائة درع(حاشية رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم , وقال : صحيح الإسناد " ووافقه الذهبي وصححه الألباني . انظر تلخيص الحبير 3/52 , إرواء الغليل 5/344).

4- ما روى أبو داود في مراسيله أن صفوان بن أمية شهد حنيناً مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان إذ ذاك مشركاً حتى قالت له قريش : تقاتل مع محمد ولست على دينه فقال : رب من قريش خير من رب من هوزان . فأسهم له النبي و أعطاه من سهم المؤلفة (حاشية انظر : شرح النووي على مسلم 6/198 , فتح الباري 6/179 , عمدة القاري 14/308 . المعتصر من المختصر من مشكل الآثار 1/299) .

5- ما جاء في كتب السير أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتاباً بين المسلمين وبين اليهود وادع فيه اليهود، وعاهدهم، واقرهم على دينهم و أموالهم، واشترط عليهم وشرط لهم، ومما جاء في الكتاب ( ... وأن بينهم النصر على من حارب أهل هـذه الصـحيفة ) . وجاء فيها ( ... وان بيـنهم النصر على من دهم يـثرب )(حاشية سير ابن هشام 2/119 وما بعدها . وقال ابن جرير الطبري في تاريخه 2/479 " ثم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة منصرفه في بدر , وكان قد وادع حين قدم المدينة يهودها على أن لا يعينوا عليه أحداً , وأنه إذا دهمه بها عدو نصروه " وقد أوضح الدكتور أكرم ضياء العمري في كتابه المجتمع المدني ص109 وما بعدها مدى صحة هذه الصحيفة وأسهب في ذلك وخلاصة كلامه أنها رويت بعدة أسانيد ضعيفة إلا أن كثيراً من نصوصها وردت في كتب الأحاديث بأسانيد صحيحة في الصحيحين والسنن وغيرها مما يقوي الاحتجاج بها).

6- ما جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان بذي الحليفة في عام الحديبية بعث بين يديه عينا له من خزاعة يأتيه بخبر قريش وكان الرجل إذ ذاك مشركاً (حاشية انظر جامع الأصول 8/297 . زاد المعاد 3/288) .

7- ما جاء أن خزاعة خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح مسلمهم وكافرهم(حاشية انظر نيل الأوطار 8/45 , الروضة الندية 2/483).

8- ما روى البخاري في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد الهجرة إلى المدينة استأجر عبد الله بن أريقط الديلي ليدله على الطريق وكان خريتاً ماهراً بالطريق . وكان على دين كفار قريش (حاشية انظر فتح الباري 7/232) .

9- عموم قوله صلى الله عليه وسلم " إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر" رواه البخاري في صحيحه (حاشية انظر فتح الباري 6/179) .

10- ما روى ابن حزم في المحلى بسنده أن سعد بن أبى وقاص غزا بقوم من اليهود فرضخ لهم (حاشية 7/334) .

11- ما ثبت في الصحيحين والسنن وغيرها من استعانته صلى الله عليه وسلم بالمنافقين وخروجهم معه للجهاد في غزوات عديدة، وقد حكى الصنعاني والشوكاني عن صاحب البحر الإجماع على جواز الاستعــانة بالمنافقــين في القــتال (حاشية انظر سبل السلام 4/104 , نيل الأوطار 8/44) .

12- أن الاستعانة بالكفار عند الضرورة هو مقتضى القاعدة الفقهية المشهورة ( الضرورات تبيح المحظورات ) ومقتضى القاعدة الفقهية ( ارتكاب أخف المفسدتين لدفع أشدهما ضرراً ) .
عاشرا الرد على من اجاز الإستعانة 

أخى الحبيب الواضح من كلام ائمة السلف أنة إ جاز الإستعانة بة على شروط ومنها طبعا أن نأمن مكرهم وأن يكون الأخى الحبيب الواضح من كلام ائمة السلف أنة إ جاز الإستعانة بة على شروط ومنها طبعا أن نأمن مكرهم وأن يكون السلام ظاهر وأنت طبعا صاحب الريادة والقيادة وهذا طبعا الإستعانة بالكافر على الكافر ولم يتكلم أحد بإستعانة كافر على مسلم
فهل الحروب الدائرة الأن سواء فى أفغانستان او العراق أو ما حدث للمسلمين فى مالى على يد فرنسا بتمويل إمراتى ينطبق علية كلام علمائنا الاجلاء أم انة إتباع لسلطان وأن نميل حيث يميل وأننا لا نفعل شئ سوى تنفيذ مخطط اعدائنا تعالو معى لنرى كلام العلماء الذين اجازوا الإستعانة ماذا قالوا


أما من جوز الاستعانة بالكفار من العلماء فقد استدل ضعيفة أو غير صريحة في الدلالة أو متناقضة  وإليك تفنيدها :

1)
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: " شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنيناً فقال لرجل ممن يدعى بالإسلام: " هذا من أهل النار ". فلما حضرنا القتال قاتل الرجل قتالاً شديداً فأصابته جراحة فقيل: يا رسول الله الرجل الذي قلت له آنفاً " إنه من أهل النار " فإنه قاتل اليوم قتالاً شديداً وقد مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " إلى النار ". فكاد بعض المسلمين أن يرتاب، فبينما هم على ذلك إذ قيل إنه لم يمت، ولكن به جراحاً شديداً، فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال " الله أكبر أشهد أني عبد الله ورسوله "، ثم أمر بلالاً فنادى في الناس: " إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة وإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر " [168]. قالوا: فهذا الذي قاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات إلى النار فربما أنه كان في حقيقة أمره كافراً أو أنه ارتاب وشك في الإيمان فمات كافراً قالوا ويؤيد ذلك آخر الحديث وهو: " الرجل الفاجر " فالفجور عام ويشمل الفسق والكفر.

2)
واشتهر عند أهل السير أن صفوان بن امية شهد حنيناً مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان مشركاً قال ابن حجر [169]: " وقصته مشهورة في المغازي " [170].

3)
وجاء عن بعض أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بناس من اليهود ولم يسهم لهم قال الإمام الترمذي [171] يروى عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم لقوم من اليهود قاتلوا معه [172].

4)
روى أبو داود بسنده قال: قال جبير: انطلق بنا إلى ذي مِخْبر - رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - فأتيناه، فسأله جبير عن الهدنة، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " ستصالحون الروم صلحاً آمناً، وتغزون أنتم وهم عدوَّاً من ورائكم " [173].

5)
وروى البيهقي أن سعد بن مالك غزا بقوم من اليهود فرضخ لهم " [174].

وهذه الأدلة كما ترى لا تفيد جواز الاستعانة بالكفار لأنها ضعيفة لا توصل إلى المدعى إما في دلالتها وإما في ثبوتها فحديث أبي هريرة ليس صريحاً في أن الرجل الذي قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم كان كافراً بل فيه عكس ذلك حيث قال أبو هريرة رضي الله عنه أنه " يدعي الإسلام " كما أن القصة لا تفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان به وإنما أذن له فقط في الحضور والقتال، وكذلك الشأن في قصة صفوان فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب منه أن يقاتل بل إنه هو بنفسه الذي شهد الوقعة ولم يثبت أنه قاتل وإنما كان خروجه مع المسلمين للتفرج والنظر فيما يحصل ولهذا لما انهزم المسلمون في أول وهلة فرح أبو سفيان بذلك وقال: " والله لا يرد هزيمتهم البحر " فقال له صفوان: اسكت فض الله فاك فوالله لأن يربني رجل من قريش أحب إلي من أن يربني رجل من هوازن " [175] اهـ.

ثم إن الخبر الوارد في قصة صفوان على الرغم من أنه لم يتضمن الدلالة على أن صفوان قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا تثبت به حجة، وهو غير ثابت وفيه اضطراب شديد بمتنه وسنده، قال أبو عمر بن عبد البر[176]: حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا الحسن بن محمد وسلمة بن شبيب قالا: حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا شريك عن عبد العزيز بن رفيع عن أمية ابن صفوان ابن أمية عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه دروعاً يوم حنين فقال: اغصب يا محمد. فقال: بل عارية مضمونة [177]. ثم قال ابن عبد البر قال أبو داود: هذه رواية يزيد ببغداد وفي روايته بواسط غير هذا قال أبو داوود وكان أعاره قبل أن يسلم ثم أسلم: قال أبو عمر: حديث صفوان هذا اختلف فيه على عبد العزيز بن رفيع اختلافاً يطول ذكره فبعضهم يذكر فيه الضمان وبعضهم لا يذكره وبعضهم يقول عن عبد العزيز عن ابن أبي مليكة عن ابن صفوان قال: " استعار النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول عن أبيه ومنهم من يقول عن عبد العزيز بن رفيع عن أناس من آل صفوان أو من آل عبد الله بن صفوان مرسلاً أيضاً وبعضهم يقول فيه عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن أناس من آل صفوان ولا يذكر فيه الضمان ولا يقول مؤداه بل عارية فقط والاضطراب فيه كثير ولا يجب عندي بحديث صفوان هذا حجة من تضمين العارية والله أعلم.

وقال أبو محمد علي بن حزم [178]: أما خبر دروع صفوان فإنا رويناه من طريق أحمد بن شعيب أنبأنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام أنبأنا يزيد بن هارون أنبأنا شريك هو ابن عبد الله القاضي عن عبد العزيز بن رفيع عن أمية بن صفوان بن أمية عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار منه يوم حنين أدرعاً فقال: غصب يا محمد. قال بل عارية مضمونة " شريك مدلس للمنكرات إلى الثقات، وقد روى البلايا والكذب الذي لا شك فيه عن الثقات ".

وقال أيضاً رحمه الله: ومن طريق مسدد أنبأنا أبو الأحوص حدثنا عبد العزيز بن رفيع عن عطاء بن أبي رباح عن ناس من آل صفوان بن أمية استعار رسول الله صلى الله عليه وسلم من صفوان سلاحاً فقال: أعارية أم غصب؟ قال: بل عارية ففقدوا منها درعاً فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت غرمناها لك فقال يا رسول الله إن في قلبي من الإيمان ما لم يكن يومئذ. هذا عند ناس لم يسموا.

ومن طريق أحمد بن شعيب أنبأنا أحمد بن سليمان حدثنا عبيد الله ابن موسى أنبأنا إسرائيل عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة عن عبد الرحمن بن صفوان بن أمية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان بن أمية دروعاً فهلك بعضها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئت غرمناها لك فقال: لا يا رسول الله " إسرائيل ضعيف وقال في ص17 وقد روينا من طريق ابن أبي شيبة حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عبد العزيز بن رفيع عن إياس بن عبد الله بن صفوان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أراد حنيناً قال لصفوان هل عندك سلاح. قال: عارية أم غصباً؟ قال لا بل عارية فأعاره ما بين الثلاثين إلى الأربعين درعاً فلما هزم المشركون جمعت دروع صفوان ففقد منها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا فقدنا من أدرعك أدرعاً فهل نغرم لك فقال: لا يا رسول الله إن في قلبي اليوم ما لم يكن " فهذا مرسل " اهـ.

أما خبر خروج يهود بني قينقاع مع الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه أسهم لهم أو رضخ لهم فهالك لأسباب:

:
أن الخبر من مراسيل الزهري ومعلوم أن مراسيل الزهري ضعيفة.

وقال الشافعي :
 ( يجوز ذلك بشرطين : أحدهما : أن يكون بالمسلمين قلة وبالمشركين كثرة ً
والثانى أن يعلم من المشركين حسن رأي في الإسلام وميل إليه ، فإن أستعين بهم رضخ لهم ولم يسهم لهم
وقال النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم ج12، ص 198- 199 ما نصه : قوله : عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج قبل بدر فلما كان بحرة الوبرة ، هكذا ضبطناه بفتح الباء وكذا نقله القاضي عن جميع رواة مسلم قال : وضبطه بعضهم بإسكانها وهو موضع على نحو من أربعة أميال من المدينة ، قوله صلى الله عليه وسلم ((فارجع فلن أستعين بمشرك)) ، وقد جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بصفوان بن أمية قبل إسلامه فأخذ طائفة من العلماء بالحديث الأول على إطلاقه ، وقال الشافعي وآخرون : إن كان الكافر حسن الرأي في المسلمين ودعت الحاجة إلى الاستعانة به أستعين به وإلا فيكره ، وحمل الحديثين على هذين الحالين ، وإذا حضر الكافر بالإذن رضخ له ولا يسهم والله أعلم . ا . هـ . وقال الوزير ابن هبيرة في كتابه الإفصاح عن معاني الصحاح ج2 ص 286 ما نصه : واختلفوا : هل يستعان بالمشركين على قتال أهل الحرب أو يعاونون على عدوهم : فقال مالك وأحمد : لا يستعان بهم ولا يعاونون على الإطلاق ، واستثنى مالك : إلا أن يكونوا خدما للمسلمين فيجوز ، وقال أبو حنيفة : يستعان بهم ويعاونون على الإطلاق ، متى كان حكم الإسلام هو الغالب الجاري عليهم ، فإن كان حكم الشرك هو الغالب كره
فيا أيها العقلاء يا من تدعون انكم علماء فهل فيما يحدث الأن فى هذة الأيام حكم الإسلام هو الغالب
قال الإمام محمد الشيباني :

" ولا بأس بأن يستعين المسلمون بأهل الشرك على أهل الشرك إذا كان حكم الإسلام هو الظاهر عليهم "

علق السرخسي على هذا الكلام قائلا بأن الاستعانة بهم في هذه المسألة كالاستعانة بالكلاب على قتال المشركين ، ثم قال : إن كان المشركون أهل منعة فإنه يكره الاستعانة بهم .
وهل الكفار فى حربهم الأن كالكلاب ام هم السادة والمسلمون هم العبيد وكلاب تنبح كى تحرسهم
قال ابن حجر في فتح الباري عند قول البخاري ( باب استئجار المشركين عند الضرورة ) :
قال ابن بطال عامة الفقهاء يجيزون استئجارهم عند الضرورة وغيرها لما في ذلك من الذلة له )

قال ابن القيم في الزاد :
أن الاستعانة بالمشرك المأمون في الجهاد جائزة عند الحاجة
يقول ابن قدامة بالمغني :

" ويشترط أن يكون من يستعان به حسن الرأي في المسلمين فإن كان غير مأمون عليهم لم تجز الاستعانة به ، لأننا إذا منعنا الاستعانة بمن لا يؤمن من المسلمين مثل المخذل والمرجف ، فالكافر أولى بالمنع "

أقول العماء والإئمة الذين أجازوا الإستعانة قالوا لضرورة وبشوط فإن دعت الأن الضرورة على الإستعانة بهم على الكفار أيضا وليس على أهل الدين فأين الشروط هل تحققت الشروط إذا
يا من تدعى الضرورة مع ان الضرورة هنا ممتنعة لأن فى المسلمين قوة ومنعة وشدة وبأس فهل حققت الشروط بالله عليك أجبنى
قال ابن عبد البر: " وأما شهود صفوان بن أمية مع رسول الله حنيناً والطائف وهو كافر فإن مالكاً قال لم يكن ذلك بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال مالك: ولا أرى أن يستعين بالمشركين على قتال المشركين إلا أن يكونوا خدماً أو نوتيه [181] [182].



وقال المجد ابن تيمية في المحرر في الفقه ص171 ج2 ما نصه : ولا يستعين بالمشركين إلا لضرورة ، وعنه إن قوي جيشه عليهم وعلى العدو ولو كانوا معه ولهم حسن رأي في الإسلام جاز وإلا فلا " انتهى
وقال : الموفق في المقنع ج1 ص492 ما نصه : ولا يستعين بمشرك إلا عند الحاجة

وقال الصنعاني رحمه الله في سبل السلام ج4 ص 49-50 على شرحه لحديث عائشة رضي الله عنها : ارجع فلن أستعين بمشرك ما نصه : والحديث من أدلة من قال : لا يجوز الاستعانة بالمشرك القتال ، وهو قول طائفة من أهل العلم ، وذهب الهادوية وأبو حنيفة وأصحابه إلى جواز ذلك ، قالوا : لأنه استعان بصفوان بن أمية يوم حنين ، واستعان بيهود بني قينقاع ورضخ لهم ، أخرجه أبو داود والترمذي عن الزهري مرسلا ، ومراسيل الزهري ضعيفة ، قال الذهبي : لأنه كان خطاء ، ففي إرساله شبهة تدليس . وصحح البيهقي من حديث أبي حميد الساعدي أنه ردهم
وقد ناقش الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن [183] أدلة القائلين بالجواز فتكلم على مرسل الزهري وبين عدم صحة دلالته على المسألة فقال رحمه الله ما نصه: " أما مسألة الاستنصار بهم فمسألة خلافية والصحيح الذي عليه المحققون منع ذلك مطلقاً وحجتهم حديث عائشة وهو متفق عليه، وحديث عبد الرحمن بن حبيب وهو حديث صحيح مرفوع اطلبهما تجدهما فيما عندك من النصوص والقائل بالجواز احتج بمرسل الزهري وقد عرفت ما في المراسيل إذا عارضت كتاباً أو سنة ثم القائل به قد شرط أن يكون فيه نصح للمسلمين ونفع لهم، وهذه القضية فيها هلاكهم ودمارهم، وشَرَطَ أيضاً أن لا يكون للمشركين صولة ودولة يخشى منها، وهذا مبطل لقوله في هذه القضية واشترط كذلك ألا يكون له دخل في رأي ولا مشورة بخلاف ما هنا كل هذا ذكره الفقهاء وشراح الحديث ونقله في شرح المنتقى وضعف مرسل الزهري جداً وكل هذا في قتال المشرك للمشرك مع أهل الإسلام [184].

قال أيضاً ما نصه: " الشبهة التي تمسَّك بها من قال بجواز الاستعانة هي ما ذكرها بعض الفقهاء من جواز الاستعانة بالمشرك عند الضرورة وهو قول ضعيف مردود مبني على آثار مرسلة تردها النصوص القرآنية، والأحاديث الصحيحة الصريحة النبوية، ثم القول بها على ضعفها مشروط بشروط نبه عليها شراح الحديث ونقل الشوكاني [185] منها طرفاً في المنتقى، منها: أمن الضرر والمفسدة وألا يكون لهم شوكة وصولة وأن لا يدخلوا في الرأي والمشورة وأيضاً ففرضها في الانتصار بالمشرك على المشرك، وأما الانتصار بالمشرك على الباغي عند الضرورة فهو قول فاسد لا أثر فيه ولا دليل عليه إلا أن يكون محض القياس وبطلانه أظهر شيء في الفرق بين
بين الأصل والفرع وعدم الاجتماع في مناط الحكم " أهـ


 والفرع وعدم الاجتماع في مناط الحكم " أهـ []. قال الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله تعليقاً على كلمة الضرورة التي جاءت في كلام الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن: " غلط صاحب الرسالة - يقصد بصاحب الرسالة من رد عليه الشيخ عبد اللطيف - في معرفة الضرورة فظنها عائدة إلى مصلحة ولي الأمر من رياسته وسلطانه وليس الأمر كما زعم ظنه بل هي ضرورة الدين وحاجته إلى من يعين عليه وتصلح به مصلحته كما صرح به من قال بالجواز وقد تقدم ما فيه والله أعلم " اهـ
هذا ومن الله تعالى التوفيق 

جمع وترتيب
 الداعية الشيخ  سيد فاروق


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق